كفّارة الصوم
مسألة - المشهور انّ كفّارة إفطار يوم من شهر رمضان عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا مخيّر ، في ذلك ، ذهب اليه الشيخان وابن الجنيد ، وابنا بابويه ، والسيّد المرتضى ، وأبو الصلاح ، وسلَّار ، وابن البرّاج وابن إدريس « 1 » .
الصوم في السفر
مسألة - قال السيّد المرتضى رحمه الله تعالى : والصوم الواجب في السفر ، صوم ثلاثة أيّام لدم المتعة من جملة العشرة ، وصوم النذر إذا علَّق بوقت معيّن حضر وهو مسافر ( إلى أن قال ) : واستثنى « 2 » علىّ ابن بابويه ، وابنه محمد في مقنعه الصوم في كفّارة صيد المحرم ، وصوم كفّارة الإحلال من الإحرام ، وهو « 3 » إشارة إلى بدل الهدى ، قال وان كان به أذى من رأسه ، وصوم الاعتكاف « 4 » .
مسألة - اختلف علمائنا في صيام التطوّع في السفر فقال المفيد :
لا يجوز ذلك إلَّا ثلاثة أيّام للحاجة الأربعاء ، والخميس ، والجمعة عند قبر النبي صلى الله عليه وآله أو في مشهد من مشاهد الأئمّة عليهم
هامش
« 1 » المختلف ص 55 ( الفصل الثالث في الكفّارة ) .
« 2 » يعنى استثنى من عدم جواز الصوم في السفر .
« 3 » من كلام صاحب المختلف .
« 4 » المختلف ص 59 ج 2 ( الفصل الرابع فيمن يصحّ منه الصوم ) .