ما يمسك عنه الصائم
قال أبى
رحمه الله في رسالته الىّ : اتّق يا بنىّ في صومك خمسة أشياء تفطرك ، الأكل والشرب ، والارتماس في الماء ، والجماع ، والكذب على الله ورسوله وعلى الأئمّة عليهم السلام « 1 » .
مسألة - قال الشيخان : الكذب على الله تعالى ، وعلى رسوله ، وعلى الأئمّة عليهم السلام متعمّدا مع اعتقاد كذبه وكونه كذبا يفسد الصوم ويجب به القضاء والكفّارة ، وهذا مذهب السيّد المرتضى في الانتصار ، وعدّه علىّ بن بابويه من المفطرات « 2 » .
مسألة - وفي الارتماس في الماء أقوال ثلاثة طرفان وواسطة ( إلى أن قال ) : وعدّه علىّ بن بابويه من المفطرات « 3 » .
مسألة - المشهور انّ تعمّد البقاء على الجنابة من غير عذر في ليل شهر رمضان إلى الصباح موجب للقضاء والكفّارة ذهب الشيخان ، وعلىّ بن بابويه ، وابن الجنيد ، وسلَّار ، وأبو الصلاح وابن إدريس « 4 » .
مسألة - اختلف أصحابنا في الحقنة ، فقال المفيد انّها تفسد الصوم وأطلق ، وقال علىّ بن بابويه : لا يجوز للصائم أن يحتقن وأطلق .
هامش
« 1 » الهداية ما ينقض الصوم ص 92 طبع المكتبة الإسلاميّة .
« 2 » المختلف ص 48 ج 2 ( الفصل الثاني فيما يجب الإمساك عنه ) .
« 3 » المختلف ص 48 ج 2 ( الفصل الثاني فيما يجب الإمساك عنه ) .
« 4 » المختلف ص 49 ج 2 - المصدر .