تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
وسلَّار ، وابن البرّاج ، وابن حمزة ، وقال ابنا بابويه رحمهما الله تعالى : ليس على الغنم شيء حتّى يبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة « 1 » . مسألة - المشهور بين علمائنا أجمع انّ أوّل نصاب الذهب عشرون مثقالا وفيه نصف مثقال ، وقال الشيخ علىّ بن بابويه : ليس فيه شيء حتّى يبلغ أربعين مثقالا وفيه مثقال ( إلى أن قال ) : احتجّ ابن بابويه بأصالة برأيه الذمّة ، وبما رواه محمد بن مسلم ، وأبو بصير ، وبريد والفضيل عنهما عليهما السلام قال « 2 » : في الذهب في كلّ أربعين مثقالا مثقال وليس في أقلّ من أربعين مثقالا شيء « 3 » . مسألة - والنصاب الثاني من الذهب أربعة دنانير ذهب إليه علمائنا أجمع الَّا علىّ بن بابويه ، فإنّه جعل أربعين مثقالا ، فقال : وليس في النيّف شيء حتّى يبلغ أربعين « 4 » . مسألة - اختلف علمائنا في مال التجارة على قولين فالأكثر قالوا بالاستحباب وآخرون قالوا بالوجوب ( إلى أن قال ) : والمفيد والسيّد المرتضى لم يوجبا الزكاة فيها ، وكذا أبو الصلاح وابن البرّاج وسلَّار ، وقال ابنا بابويه رحمهما الله تعالى : عليه الزكاة « 5 » .
هامش
« 1 » المختلف ص 6 - المصدر . « 2 » كذا في المختلف والصحيح ( قالا ) كما في الوسائل . « 3 » الوسائل باب 1 حديث 13 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، والمختلف ص 7 ج 2 ( الفصل الثاني في باقي الأصناف ) . « 4 » المختلف ص 7 ج 2 - المصدر . « 5 » المختلف ص 8 - المصدر .