تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١

كتاب الصوم

قال أبى رضي الله عنه في رسالته الىّ : إذا أردت سفرا وأردت أن تقدم من صوم السنّة شيئا فصم ثلاثة أيّام للشهر الذي تريد الخروج فيه « 1 » . مسألة - قال في الخلاف : لو نوى في رمضان صوما غيره فرضا أو نفلا وقع عن شهر رمضان ، وكذا قال في المبسوط ( إلى أن قال ) : وقال ابن إدريس : انّه يقع عن رمضان ان كان جاهلا بأنّه نهار رمضان ، ولا يجزى عن رمضان ولا غيره ، وان كان عالما وهو جيّد ، وقد نبّه شيخنا علىّ بن بابويه رحمه الله على ذلك ، فقال : لو انّ رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوّعا وهو لا يدرى ولا يعلم انّه من شهر رمضان ثم علم بعد ذلك أجزأ عنه « 2 » ( انتهى ) . مسألة - إذا نوى صوم يوم الشك من شهر رمضان من غير امارة من رؤية أو خبر من ظاهره العدالة ( إلى أن قال ) : وقال في النهاية ، والجمل والاقتصاد وكتابي الأخبار : لا يجزيه وهو حرام واختاره السيّد المرتضى ، وابنا بابويه ، وأبو الصلاح ، وسلَّار ، وابن البرّاج ، وابن حمزة وهو الأقوى « 3 » .
هامش
« 1 » الفقيه - باب صوم السنّة ص 81 طبع مكتبة الصدوق . « 2 » المختلف ص 44 ( الفصل الأوّل في حقيقته ( يعنى الصوم ) ) . « 3 » المختلف ص 44 - المصدر .