المستحقّين للزكاة
مسألة - قال السيّد المرتضى : لا تحلّ الزكاة الَّا لأهل الايمان والاعتقاد الصحيح وذوي الصيانة والنزاهة دون الفساق وأصحاب الكبائر ( إلى أن قال ) : والشيخ علىّ بن بابويه قال : وإيّاك أن تعطى زكاتك لغير أهل الولاية « 1 » ، ولم يذكر العدالة أيضا وكذا قال ابنه في كتاب المقنع ومن لا يحضره الفقيه « 2 » .
قال ابن رضي الله عنه في رسالته الىّ : لا يجزى في الزكاة أن يعطى أقلّ من نصف دينار « 3 » .
مسألة - قال علىّ بن بابويه في رسالته إلى ولده ، وولده في مقنعه : ولا تعط من أهل الولاية الأبوين والولد ، ولا الزوج والزوجة « 4 » .
مسألة - قال المفيد رحمه الله : الأصل في إخراج الزكاة ، عند حلول وقتها دون تقديمها عليه وتأخيرها عنه كالصلاة ( إلى أن قال ) ومنع ابنا بابويه من التقديم كلّ المنع الَّا على وجه القرض « 5 » .
هامش
« 1 » من كلام صاحب المختلف .
« 2 » المختلف ص 11 ج 2 ( المقصد الثالث فيما تصرف إليه الزكاة ) .
« 3 » الفقيه باب الأصناف التي تجب فيها الزكاة ص 17 طبع مكتبة الصدوق .
« 4 » المختلف ص 19 ج 2 ( المقصد الرابع في كيفيّة الإخراج ) .
« 5 » المختلف ص 17 ج 2 - المصدر .