خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقّة ، وسمّيت حقّة لأنها استحقّت أن يركب ظهرها ، إلى أن تبلغ ستّين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين ، فان زادت واحدة ففيها ثنى ، وهو قول ابنه محمد في كتاب الهداية ، ( ولم « 1 » يوجب باقي علمائنا في احدى وثمانين شيئا أصلا عدا نصاب ستّ وسبعين ) « 2 » .
مسألة - إذا وجب عليه سنّ وليست عنده ، وعنده الأعلى منه بدرجة دفع الأعلى واستردّ شاتين أو عشرين درهما ، وبالعكس يدفع الأدون وشاتين أو عشرين درهما هذا هو المشهور وجعل الشيخ علىّ ابن بابويه التفاوت بين بنت المخاض وبنت اللبون شاة يأخذها المتصدّق أو يدفعها ، وكذا جعل ابنه أبو جعفر في المقنع ، وفي كتاب من لا يحضره الفقيه أفتى بالمشهور « 3 » .
مسألة - المشهور انّ في ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة اختاره الشيخان وابن الجنيد والسيّد المرتضى وسلَّار وباقي المتأخّرين وقال ابن أبي عقيل وعلىّ بن بابويه في ثلاثين تبيع حولي ، ولم « 4 » يذكر التبيعة « 5 » .
مسألة - المشهور عند علمائنا أجمع انّ أوّل نصب الغنم أربعون ذهب اليه الشيخان وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، والسيّد المرتضى ،
هامش
« 1 » من كلام صاحب المختلف ( قدّه ) .
« 2 » المختلف ص 5 - المصدر .
« 3 » المختلف ص 5 - المصدر .
« 4 » من كلام صاحب المختلف .
« 5 » المختلف ص 6 - المصدر .