لسجدتين واجعل الثالثة ثانية والرابعة ثالثة « 1 » .
مسألة - المشهور انّه إذا ترك السجدة ولم يذكر حتّى يركع بعدها فإنّه يقضى السجدة بعد التسليم ، ذهب اليه الشيخان والسيّد المرتضى وأتباعهم ، وقال علىّ بن بابويه : إذا تركت السجدة في الأولى فإن ذكرتها بعد ما ركعت فاقضها في الركعة الثالثة ، وان نسيت سجدة من الركعة الثانية وذكرتها بعد ركوع الثالثة فاقضها في الركعة الرابعة ، فإن كانت في الركعة الثالثة وذكرتها بعد ركوع الرابعة فاسجدها بعد التسليم « 2 » .
مسألة - المشهور انّه إذا شكّ في عدد الركعتين الأوليين من الرباعية وغيرها أعاد .
وقال علىّ بن بابويه : إذا شككت في الركعة الأولى والثانية فأعد صلاتك ، فان شككت مرّة أخرى فيهما وكان أكثر وهمك إلى الثانية فابن عليها ، واجعلها ثانية ، فإذا سلمت ، صلَّيت ركعتين من قعود بأمّ القرآن ، وان ذهب وهمك إلى الأولى جعلتها الأولى وتشهدت في كلّ ركعة ، فإن استيقنت بعد ما سلمت أن التي بنيت عليها واحدة ، كانت ثانية وزدت في صلاتك ركعة ، لم يكن عليك شيء ، لأنّ التشهّد حائل بين الرابعة والخامسة ، وان اعتدل وهمك فأنت بالخيار ان شئت صلَّيت ركعة من قيام والَّا ركعتين وأنت جالس « 3 » .
هامش
« 1 » المختلف ص 135 ( الباب الرابع في التوابع ) وفيه فصول ، الفصل الأوّل في السهو .
« 2 » المختلف ص 138 - المصدر .
« 3 » المختلف ص 138 - المصدر .