عليهما السلام ان شئت حسبتها من نوافل الليل ، وان شئت حسبتها من نوافل النهار ، وتحسب لك من نوافلك وتحسب لك في صلاة جعفر « 1 » .
مسألة - واختلف في قرائتها ، فالذي ذهب اليه الشيخان يقرأ في الأولى بعد الحمد الزلزلة ، وفي الثانية العاديات وفي الثالثة النصر ، وفي الرابعة التوحيد وهو اختيار السيّد المرتضى ، وابن الجنيد وأبى جعفر بن بابويه ، وأبى الصلاح ، وابن البرّاج ، وسلَّار ، وقال علىّ بن بابويه : يقرأ في الأولى العاديات ، وفي الثانية الزلزلة وفي الباقيتين كما تقدّم ، قال : وان شئت صلَّيتها كلَّها بالتوحيد « 2 » .
احكام خلل الصلاة
مسألة - لو سها عن الركوع حتّى سجد أعاد الصلاة سواء كان في الأولتين أو الأخيرتين ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لو صحّت له الأولى وسها في الثانية سهوا لم يمكنه استدراكه كأن أيقن وهو ساجد انّه لم يركع ( لم يكن ركع خ ل ) فأراد البناء على الركعة الأولى التي صحّت له رجوت أن يجزيه ذلك ، ولو أعاد إذا كان في الأولتين وكان الوقت متّسعا كان أحبّ الىّ وفي الثانيتين ذلك يجزيه .
ويقرب منه قول علىّ بن بابويه فإنّه قال : وان نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة الأولى فأعد صلاتك لأنه إذا لم يثبت لك الأولى لم يثبت لك صلاتك ، وان كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف
هامش
« 1 » المختلف ص 133 ( المطلب الرابع في صلاة التسبيح ) .
« 2 » المختلف ص 133 - المصدر .