من لا يحضره الفقيه : فان ذكرت بعد ما ركعت فامض في صلاتك ، وإذا سلمت سجدت سجدتي السهو وتشهّدت فيها التشهّد الذي فاتك ، وكذا في رسالة أبيه علىّ رحمه الله ، وكذا في رسالة الغرية للمفيد « 1 » .
مسألة - قال علىّ بن بابويه وابنه أبو جعفر رحمهما الله : فان استيقنت انّك تركت الأذان والإقامة ثم ذكرت ولم تقرأ تمام ( عامّة : خ ل ) السورة فلا بأس بترك الأذان وصلّ على النبي ، ثم قل : قد قامت الصلاة ( إلى أن قال ) :
احتجّا بما رواه الحسين بن أبي العلاء عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ، ثم يذكر انّه لم يقم ؟ قال :
فان ذكر انّه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبي ثم يقيم ويصلَّى ، وان ذكر بعد ما قرء بعض السورة فليتم صلاته « 2 » .
وعن زكريّا بن آدم قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام :
جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وامّا في القراءة انّى لم أقم فكيف أصنع ؟ قال : اسكت على موضع قرائتك وقل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ثم امض في قرائتك وصلاتك وقد تمّت صلاتك « 3 » .
مسألة - أوجب علىّ بن بابويه وابنه أبو جعفر في كتاب المقنع سجدتي السهو على من شكّ بين الثلاث والأربع إذا ظنّ الأكثر ( إلى أن قال ) :
هامش
« 1 » المختلف ص 143 - المصدر .
« 2 » الوسائل باب 29 حديث 5 من أبواب الأذان والإقامة .
« 3 » الوسائل باب 29 حديث 6 من أبواب الأذان والإقامة ، والمختلف ص 144 - المصدر .