تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢

صلاة العيدين

مسألة - قال الشيخ في المبسوط والنهاية : يقرأ في الأولى الحمد والأعلى وفي الثانية ، الحمد والشمس وهو قول ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه ( إلى أن قال ) : وقال علىّ بن بابويه في رسالته إلى ولده : تقرأ في الأولى الغاشية وفي الثانية الأعلى « 1 » . مسألة - لا خلاف في عدد التكبير الزائد وانّه تسع تكبيرات ( إلى أن قال ) : وقال المفيد يكبّر في الأولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح والركوع ، ويقنت خمس مرّات فإذا نهض إلى الثانية كبّر وقرء ثم كبّر أربع تكبيرات يركع بالرابعة ويقنت ثلاث مرّات ، وهو اختيار السيّد المرتضى وابني بابويه وأبى الصلاح ، وابن البرّاج ، وسلَّار « 2 » . مسألة - قال علىّ بن بابويه : إذا صلَّيت بغير خطبة صلَّيت أربع ركعات بتسليمة ، وقال ابن الجنيد : تصلَّي أربع مفصولات ( إلى أن قال ) احتجّ ابن بابويه بأصالة برأيه الذمّة من التسليم وتكبيرة الافتتاح « 3 » .

صلاة التسبيح

مسألة - قال علىّ بن بابويه عن صلاة جعفر بن أبي طالب
هامش
« 1 » المختلف ص 118 الفصل الثاني في صلاة العيدين . « 2 » المختلف ص 120 - المصدر . « 3 » المختلف ص 120 - المصدر .