الكسوف ومثله قال ابن أبي عقيل ، وقال ابنا بابويه : ولا يصلَّيهما في وقت فريضة حتّى يصلَّى الفريضة ، وفي كتاب من لا يحضره الفقيه : لا يجوز أن يصلَّيها في وقت فريضة حتّى يصلَّى الفريضة « 1 » .
مسألة - لو دخل في صلاة الكسوف ثم دخل وقت الفرض وكان متّسعا لم يجز له قطعها ، بل يجب عليه إتمامها ثم الابتداء بالحاضرة ، وان كان في وقت الحاجة وقد تضيّق قطع الكسوف وابتدأ بالفريضة ثم أتمّ الكسوف والشيخ في النهاية أطلق فقال : ان بدء بصلاة الكسوف وقد دخل عليه وقت فريضة قطعها وصلَّى الفريضة ثم رجع فتمّم صلاته ( إلى أن قال ) : وقال ابنا بابويه وابن البرّاج مثل قول الشيخ في النهاية وأبو الصلاح وابن حمزة مثل ما قلناه « 2 » .
مسألة - المشهور استحباب الجماعة فيها مطلقا ، ويجوز أن تصلَّى فيها فرادى ، وقال ابنا بابويه : إذا احترق القرص كلَّه فصلَّها في جماعة ، وان احترق بعضها فصلَّها فرادى ( إلى أن قال ) :
احتجّا ( يعنى ابني بابويه ) بما رواه ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال : إذا كسفت الشمس والقمر فكسف كلَّها فإنّه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى امام يصلَّى بهم ، وأيّهما كسف بعضه ، فإنّه يجزى الرجل يصلَّى وحده « 3 » .
هامش
« 1 » المختلف ص 123 - المصدر .
« 2 » المختلف ص 24 - المصدر .
« 3 » الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب صلاة الكسوف والآيات - والمختلف ص 124 - المصدر .