مسألة - قال علىّ بن بابويه : فان شككت فلم تدرأ واحدة أم اثنتين أم ثلاثا أم أربعا صلَّيت ركعتين من قيام وركعتين وأنت جالس .
والمشهور الإعادة ( إلى أن قال ) :
احتجّ ( يعنى علي بن بابويه ) بما رواه علىّ بن يقطين في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدرى كم صلَّى واحدة أم اثنتين أو ثلاثا ؟ قال : يبنى على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهّد خفيفا « 1 » .
مسألة - المشهور أنّ من شكّ بين الاثنتين والثلاث في الرباعيّة فإن غلب على ظنّه أحد طرفي ما شكّ فيه عمل على الظنّ ولا شيء عليه ، وان لم يغلب على ظنّه أحدهما بنى على الأكثر وتمّم الصلاة ، ثم إن شاء صلَّى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، وقال علىّ بن بابويه : ان ذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها رابعة ، فإذا سلمت صلَّيت ركعة بالحمد وحدها ، وان ذهب وهمك إلى الأقل فابن عليه وتشهّد في كلّ ركعة ثم اسجد سجدتي السهو بعد التسليم ، فان اعتدل وهمك فأنت بالخيار ان شئت بنيت على الأقل وتشهدت في كلّ ركعة ، وان شئت بنيت على الأكثر وعملت بما وصفناه « 2 » .
مسألة - ( قول علىّ بن بابويه ) - فيمن شكّ بين الاثنتين والثلاث - : ان ذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها رابعة ، فإذا سلمت صلَّيت ركعة بالحمد وحدها ، وان ذهب وهمك إلى الأقلّ فابن عليه
هامش
« 1 » الوسائل باب 15 حديث 6 من أبواب الخلل ، والمختلف ص 138 - المصدر .
« 2 » المختلف ص 138 - المصدر .