اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ أَوْ مَشَاقِصَ ، قَالَ : فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتِلُهُ لِيَطْعَنَهُ .
« 5172 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ اطَّلَعَ فِي دَارِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَئُوا عَيْنَهُ ؛ فَقَدْ هَدَرَتْ عَيْنُهُ » .
« 5173 » - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ - يَعْنِي : ابْنَ بِلَالٍ - عَنْ كَثِيرٍ ، عَنْ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا دَخَلَ الْبَصَرُ فَلَا إِذْنَ » .
« 5174 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ - قَالَ عُثْمَانُ : سَعْدٌ - فَوَقَفَ عَلَى بَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ ، فَقَامَ عَلَى الْبَابِ - قَالَ عُثْمَانُ : مُسْتَقْبِلَ الْبَابِ
هامش
ومسلم في كتاب « الآداب » باب « تحريم النظر في بيت غيره » ( 3 / 42 / 1699 ) من طريق حماد بن زيد . . . به .
مشقص : بكسر الميم وسكون الشين المعجمة وفتح القاف وصاد مهملة ، نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض . يختله : بفتح أوله وكسر التاء . معناه يراوده ويطلبه من حيث لا يشعر .
( 5172 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الآداب » باب « تحريم النظر في بيت غيره » ( 3 / 43 / 1699 ) وأحمد في « مسنده » ( 2 / 266 ، 527 ) من طريق سهيل . . . به .
ففقأ عينه : أي قلعوها . هدرت عينه : أي بطلت .
وعمل بالحديث الشافعي وأسقط ضمان العين وقال أبو حنيفة : عليه الضمان . والقول ما قال الشافعي ، وأمّا ما ذهب إليه أبو حنيفة فغير صحيح لمصادرته للحديث ومعارضته له بالرأي .
( 5173 ) حسن : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 2 / 366 ) والبخاري في كتاب « الأدب المفرد » ( حديث رقم 1082 ) والبيهقيّ في « السنن الكبرى » ( 8 / 339 ) جميعا من طريق كثير بن زيد . . . به وأورده ابن حجر في « الفتح » ( 11 / 26 ) وقال : إسناده حسن .
فلا إذن : أي فما بقي حاجة إلى الإذن بل كأنّما دخل بيت الغير بلا إذن وهو محرم .
( 5174 ) صحيح : رواه البيهقيّ في « شعب الإيمان » ( 6 / 443 ) حديث رقم ( 8825 ) من طريق هزيل . . . به وأورده السيوطي في « الدّر المنثور » ( 5 / 39 ) ونسبه إلى ابن أبي شيبة .