شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « حُسْنُ الْمَلَكَةِ يُمْنٌ ، وَسُوءُ الْخُلُقِ شُؤْمٌ » .
« 5164 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ - وَهَذَا حَدِيثُ الْهَمْدَانِيِّ ، وَهُوَ أَتَمُّ - قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ ، عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ جُلَيْدٍ الْحَجْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَمْ نَعْفُو عَنْ الْخَادِمِ ؟ فَصَمَتَ ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ الْكَلَامَ ، فَصَمَتَ ، فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّالِثَةِ ، قَالَ : « اعْفُوا عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً » .
« 5165 » - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ح وَحَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَى ، حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ - يَعْنِي : ابْنَ غَزْوَانَ - عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الْقَاسِمِ نَبِيُّ التَّوْبَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ ، وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ ؛ جُلِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَدًّا » .
قَالَ مُؤَمَّلٌ : حَدَّثَنَا عِيسَى ، عَنْ الْفُضَيْلِ - يَعْنِي : ابْنَ غَزْوَانَ .
هامش
( 5164 ) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « البر » باب « في العفو عن الخادم » ( 4 / 296 ) حديث رقم ( 1949 ) وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب وأحمد في « مسنده » ( 2 / 90 ) حديث رقم ( 5635 / شاكر ) من طريق أبي هانئ . . . به .
( 5165 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الحدود » باب « قذف العبد » ( 12 / 192 ) حديث رقم ( 6858 ) ومسلم في كتاب « الأيمان » باب « التغليظ على قذف مملوكه بالزنا » ( 3 / 37 / 1282 ) من طريق فضيل بن غزوان . . . به .
قذف : أي بالزنا .
قال النووي : فيه إشارة إلى أنّه لا حدّ على قاذف العبد في الدنيا ، وهذا مجمع عليه لكن يعزر قاذفه ؛ لأن العبد ليس بمحصن سواء فيه من هو كامل الرق أو فيه شائبة الحرية والمدبر والمكاتب وأم الولد .