« 5166 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، قَالَ : كُنَّا نُزُولًا فِي دَارِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ وَفِينَا شَيْخٌ فِيهِ حِدَّةٌ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ ، فَلَطَمَ وَجْهَهَا ، فَمَا رَأَيْتُ سُوَيْدًا أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ ذَاكَ الْيَوْمَ ، قَالَ : عَجَزَ عَلَيْكَ إِلَّا حُرُّ وَجْهِهَا ؟ ! لَقَدْ رَأَيْتُنَا سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ وَلَدِ مُقَرِّنٍ ، وَمَا لَنَا إِلَّا خَادِمٌ ، فَلَطَمَ أَصْغَرُنَا وَجْهَهَا ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِتْقِهَا .
« 5167 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ ، قَالَ :
حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ ، قَالَ : لَطَمْتُ مَوْلًى لَنَا ، فَدَعَاهُ أَبِي وَدَعَانِي ، فَقَالَ : اقْتَصَّ مِنْهُ ؛ فَإِنَّا مَعْشَرَ بَنِي مُقَرِّنٍ كُنَّا سَبْعَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا خَادِمٌ ، فَلَطَمَهَا رَجُلٌ مِنَّا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَعْتِقُوهَا » قَالُوا : إِنَّهُ لَيْسَ لَنَا خَادِمٌ غَيْرَهَا قَالَ : « فَلْتَخْدُمْهُمْ حَتَّى يَسْتَغْنُوا ، فَإِذَا اسْتَغْنَوْا ؛ فَلْيُعْتِقُوهَا » .
« 5168 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو كَامِلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانَ ، عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ : أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ ، وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ ، فَأَخَذَ مِنْ الْأَرْضِ عُودًا أَوْ
هامش
( 5166 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الأيمان » باب « صحبة المملوك » ( 3 / 32 / 1279 ) والترمذي في كتاب « النذور والأيمان » باب « ما جاء في الرجل يلطم خادمه » ( 4 / 97 ) حديث رقم ( 1542 ) وأحمد في « مسنده » ( 5 / 444 ) والبخاري في كتاب « الأدب المفرد » ( حديث رقم 176 ) جميعا من طريق حصين . . . به .
عجز عليك إلّا حر وجهها : قال النووي : معناه عجزت ولم تجد أن تضرب إلّا حر وجهها . وحر الوجه صفحته وما رق من بشرته ، وحر كل شيء أفضله . فأمرنا النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بعتقها : هذا محمول على أنهم كلهم رضوا بعتقها وتبرعوا به ، وإلّا فاللطيمة إنّما كانت من واحد منهم فسمحوا له بعتقها ؛ تكفيرا لذنبه ، قاله النووي .
( 5167 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الأيمان » باب « صحبة المماليك » ( 3 / 31 / 1279 ) وأحمد في « مسنده » ( 3 / 447 ) ، ( 5 / 444 ) والبخاري في كتاب « الأدب المفرد » ( حديث رقم 178 ) جميعا من طريق سفيان . . . به .
( 5168 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الأيمان » باب « صحبة المماليك » ( 3 / 29 / 1278 ) وأحمد في « مسنده » ( 2 / 25 ) حديث رقم ( 4784 / شاكر ) من طريق يونس . . . به .
قال النووي : ومعنى كلام ابن عمر أنّه ليس في إعتاقه أجر المعتق تبرعا وإنّما أعتقه كفّارة لضربه . انتهى .