( 3 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي خَاتَمِ الذَّهَبِ
« 4222 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، قَالَ : سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ بْنَ الرَّبِيعِ يُحَدِّثُ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ : كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ عَشْرَ خِلَالٍ : الصُّفْرَةَ - يَعْنِي : الْخَلُوقَ - وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ ، وَجَرَّ الْإِزَارِ ، وَالتَّخَتُّمَ بِالذَّهَبِ ، وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ لِغَيْرِ مَحَلِّهَا ، وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ ، وَالرُّقَى إِلَّا بِالْمُعَوِّذَاتِ ، وَعَقْدَ التَّمَائِمِ ، وَعَزْلَ الْمَاءِ لِغَيْرِ أَوْ غَيْرَ مَحَلِّهِ أَوْ عَنْ مَحَلِّهِ ، وَفَسَادَ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُحَرِّمِهِ .
هامش
( 4222 ) إسناده ضعيف : أخرجه النسائي في « الزينة » باب « الخضاب بالخضرة » ( 8 / 518 ) حديث ( 5103 ) ، وأحمد في « مسنده » ( 1 / 380 ، 397 ، 439 ) من طريق الركين . . . به . وفي إسناده عبد الرحمن بن حرملة ، قال الحافظ : مقبول ، وقال البخاري في الضعفاء ( ص 70 ) : عن ابن مسعود ، وروى عنه القاسم بن حسان لا يصحّ حديثه ، وقال الذهبي في الميزان ( 2 / 556 ) : له حديث واحد في الكتابين ، ورواه الركين بن الربيع ، عن قاسم ، عن ابن مسعود كان يكره الصفرة ، وتغيير الشيب . . . إلخ الحديث ، وهذا منكر .
وقال الشيخ أحمد شاكر بعد تصحيح الحديث : لا أدري كيف صححه . قال أبو داود بعد أن روى هذا الحديث : انفرد بإسناده أهل البصرة وهذا خطأ عجيب ؛ فإن رواته كلهم كوفيون ، ليس فيهم بصري والحديث إسناده ضعيف للعلة التي فقدت ، واللّه أعلم .
الصفرة : هو طيب مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة وكراهيته مختص بالرجال . تغيير الشيب : إنّما يكره بالسواد دون الحمرة والصفرة . التبرج بالزينة : أي إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال ، أي لغير زوجها ومحارمها ، والمحل حيث يحل لها إظهار الزينة . الضرب بالكعاب :
بكسر الكاف ، جمع كعب ، وهو فصوص النرد ويضرب بها على عادتهم ، والمراد النهي عن اللعب بالنرد ، وهو حرام كرهه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم والصحابة . وعقد التمائم : جمع تميمة والمراد بها التعاويذ التي تحتوي على رقى الجاهلية من أسماء الشياطين وألفاظ لا يعرف معناها وقيل : التمائم خرزات كانت العرب في الجاهلية تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطله الإسلام . عزل الماء . . . إلخ : قال الخطابي : قد سمعت في هذا الحديث عزل الماء عن ملة وهو أن يعزل الرجل ماءه عن فرج المرأة وهو محل الماء وإنّما كره ذلك لأن فيه قطع النسل والمكروه منه ما كان من ذلك في الحرائر بغير إذنهن فأما المماليك فلا بأس بالعزل عنهن . انتهى . فساد الصبيّ : هو أن يطأ المرأة المرضع فإذا حملت فسد لبنها وكان في ذلك فساد الصبيّ . والتختم بالذهب : قال النووي : أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء وأجمعوا على تحريمه على الرجال . انتهى .