( 7 ) بَابٌ فِي طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ
« 3754 » - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ أَنْ يُؤْكَلَ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : أَكْثَرُ مَنْ رَوَاهُ ، عَنْ جَرِيرٍ لَا يَذْكُرُ فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهَارُونُ النَّحْوِيُّ ذَكَرَ فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ أَيْضًا ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ لَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عَبَّاسٍ .
( 8 ) بَابُ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ إِذَا حَضَرَهَا مَكْرُوهٌ
« 3755 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ ، عَنْ سَفِينَةَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ رَجُلًا أَضَافَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ : لَوْ دَعَوْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَ مَعَنَا ، فَدَعُوهُ ، فَجَاءَ ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى عِضَادَتَيْ الْبَابِ ، فَرَأَى الْقِرَامَ قَدْ ضُرِبَ بِهِ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ ، فَرَجَعَ ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لِعَلِيٍّ : الْحَقْهُ فَانْظُرْ مَا رَجَعَهُ ، فَتَبِعْتُهُ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا رَدَّكَ ؟ فَقَالَ : « إِنَّهُ لَيْسَ لِي » أَوْ « لِنَبِيٍّ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا مُزَوَّقًا » .
هامش
( 3754 ) صحيح : أخرجه البيهقيّ في « السنن » ( 7 / 274 ) والحاكم في « المستدرك » ( 4 / 129 ) وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ورواه الألباني في « صحيحه » ( 2 / 63 ) حديث ( 626 ) وقال : وهو مرسل صحيح الإسناد جميعا من طريق الزبير بن خريث . . . به .
المتباريان : هما المتعارضان بفعليهما يقال : تبارى الرجلان إذا فعل كل واحد منهما مثل فعل صاحبه ليرى أيهما يغلب صاحبه ، وإنّما كره ذلك لما فيه من الرياء والمباهاة ولأنّه داخل في جملة ما نهى عنه من أكل المال بالباطل . انتهى . كذا في المعالم .
( 3755 ) حسن : أخرجه ابن ماجة في « الأطعمة » باب « إذا رأى الضيف منكرا رجع » ( 2 / 1115 ) حديث ( 3360 ) وابن عبد البر في « التمهيد » ( 10 / 180 ، 181 ) والبيهقيّ في « السنن الكبرى » ( 7 / 267 ) جميعا من طريق حماد . . . به .
القرام : بكسر القاف وهو ثوب رقيق من صوف فيه ألوان من العهون ورقوم ونقوش يتخذ سترا يغشي به الأقمشة والهوادج . انتهى من المرقاة .
قال الخطابي : وفيه دليل على أن من دعي إلى مدعاة يحضرها الملاهي والمنكر فإن الواجب عليه أن لا يجيب .