تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1618

مساهمون:

ص١٦١٨
قَالَ أَبُو دَاوُد : قُرِئَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ وَأَنَا شَاهِدٌ ، أَخْبَرَكُمْ أَشْهَبُ قَالَ : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ » قَالَ : يُكْرِمُهُ ، وَيُتْحِفُهُ ، وَيَحْفَظُهُ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ضِيَافَةً . « 3749 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ » . « 3750 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، فَمَنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ ؛ فَهُوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، إِنْ شَاءَ اقْتَضَى ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ » . « 3751 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي أَبُو الْجُودِىِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أِبي الْمُهَاجِرِ ، عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَيُّمَا رَجُلٍ
هامش
( 3749 ) حسن : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 2 / 354 ) حديث ( 8630 ) من طريق حماد . . . به . ( 3750 ) صحيح : أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » ( 2 / 209 ) حديث ( 744 ) وابن ماجة في « الأدب » باب « حق الضيف » ( 2 / 1212 ) حديث ( 3677 ) وأحمد في « مسنده » ( 4 / 130 ) جميعا من طريق منصور . . . به . قال الإمام الخطابي : وجه ذلك أنّه رآها حقا من طريق المعروف والعادة المحمودة ولم يزل قرى الضيف وحسن القيام عيه من شيم الكرام وعادات الصالحين ومنع القرى مذموم على الألسن وصاحبه ملوم . انتهى . ( 3751 ) إسناده ضعيف : أخرجه الدارميّ في « الأطعمة » باب « في الضيافة » ( 2 / 134 ) حديث ( 2037 ) وأحمد في « مسنده » ( 4 / 31 ، 133 ) كلاهما من طريق سفيان . . . به . فيه سعيد بن المهاجر أو ابن أبي المهاجر الحمصي مجهول كما جاء في التقريب . قال الخطابي : يشبه أن يكون هذا في المضطر الذي لا يجد ما يطعمه ويخاف التلف إلى نفسه من الجوع فإذا كان بهذه الصفات كان له أن يتناول من مال أخيه ما يقيم به نفسه ، فإذا فعل ذلك فقد اختلف الناس فيما يلزم فذهب إلى أنّه يؤدي إليه قيمته ، وهذا أشبه بمذهب الشافعي . وقال آخرون : لا يلزمه له قيمة ، وذهب إلى هذا القول نفر من أصحاب الحديث . انتهى باختصار .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1618 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم