( 9 ) بَابُ إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ أَيُّهُمَا أَحَقُّ
« 3756 » - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ الْأَوْدِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا ؛ فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا بَابًا أَقْرَبَهُمَا جِوَارًا ، وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبْ الَّذِي سَبَقَ » .
( 10 ) بَابُ إِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ وَالْعَشَاءُ
« 3757 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ الْمَعْنَى قَالَ أَحْمَدُ : حَدَّثَنِي يَحْيَى الْقَطَّانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ ؛ فَلَا يَقُومُ حَتَّى يَفْرُغَ » .
زَادَ مُسَدَّدٌ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا وُضِعَ عَشَاؤُهُ أَوْ حَضَرَ عَشَاؤُهُ لَمْ يَقُمْ حَتَّى يَفْرُغَ ، وَإِنْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ ، وَإِنْ سَمِعَ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ .
« 3758 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى - يَعْنِي ابْنَ مَنْصُورٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا تُؤَخَّرُ الصَّلَاةُ لِطَعَامٍ ، وَلَا لِغَيْرِهِ » .
هامش
( 3756 ) إسناده ضعيف : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 5 / 408 ) والبيهقيّ في « السنن الكبرى » ( 7 / 275 ) كلاهما من طريق عبد السلام بن حرب وفي إسناده يزيد بن عبد الرحمن الدالاني وكنيته أبو خالد . قال الحافظ عنه :
صدوق يخطئ كثيرا وكان يدلس .
( 3757 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « الأذان » باب « إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة » ( 2 / 187 ) حديث ( 673 ) ومسلم في « المساجد » باب « كراهة الصلاة بحضرة الطعام » ( 1 / 66 / 392 ) كلاهما من طريق عبيد اللّه . . . به .
قال الحافظ في الفتح : حمل الجمهور هذا الأمر على الندب ، ثمّ اختلفوا فمنهم من قيده بمن إذا كان محتاجا إلى الأكل وهو المشهور عند الشافعية ، وزاد الغزالي : ما إذا خشي فساد المأكول . ومنهم من لم يقيده ، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق ، وعليه يدلّ فعل ابن عمر .
( 3758 ) إسناده ضعيف : أخرجه البيهقيّ في « السنن الكبرى » ( 3 / 74 ) من طريق معلي بن منصور . . . به . ورواه