( 12 ) بَابٌ فِي غَسْلِ الْيَدِ قَبْلَ الطَّعَامِ
« 3761 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا قَيْسٌ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ : أَنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : « بَرَكَةُ الطَّعَامِ : الْوُضُوءُ قَبْلَهُ ، وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ » .
وَكَانَ سُفْيَانُ يَكْرَهُ الْوُضُوءَ قَبْلَ الطَّعَامِ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : وَهُوَ ضَعِيفٌ .
( 13 ) بَابٌ فِي طَعَامِ الْفُجَاءَةِ
« 3762 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، حَدَّثَنَا عَمِّي - يَعْنِي سَعَيدَ بْنَ الْحَكَمِ - حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ : أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شِعْبٍ مِنْ الْجَبَلِ وَقَدْ قَضَى حَاجَتَهُ ، وَبَيْنَ أَيْدِينَا تَمْرٌ عَلَى تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ ، فَدَعَوْنَاهُ ، فَأَكَلَ مَعَنَا ، وَمَا مَسَّ مَاءً .
هامش
( 3761 ) إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في « الأطعمة » باب « في الوضوء قبل الطعام » ( 4 / 248 ) حديث ( 1846 ) قال أبو عيسى : لا نعرف هذا الحديث إلّا من حديث قيس بن الربيع . وأحمد في « مسنده » ( 5 / 441 ) والحاكم في « المستدرك » ( 4 / 106 ، 107 ) قال الحاكم : تفرد به قيس بن الربيع وانفراده على علو محله أكثر من أن يمكن تركه في هذا الكتاب . جميعا من طريق قيس بن الربيع . . . به . في إسناده قيس وهو ابن الربيع ، صدوق تغير لما كبر أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به .
( 3762 ) إسناده ضعيف : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 3 / 397 ) من طريق أبي الزبير المكي . . . به . والبيهقيّ في « السنن الكبرى » ( 7 / 68 ) من طريق سعيد بن أبي مريم عن الليث بن سعد . . . به . وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود ولعله من قبل أبي الزبير حيث أنّه مدلس وقد عنعنه .
قال الخطابي : فيه دليل أن الطعام الفجأة غير مكروه إذا كان الآكل يعلم أن صاحب الطعام قد يسره مساعدته إياه على أكله ومعلوم أن القوم كانوا يفرحون بمساعدة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم إياهم ويتبركون بمؤاكلته وإنّما جاءت الكراهة إذا كان لا يؤمن أن يسوء ذلك صاحب الطعام ويشق عليه .
انتهى .