قَالَ قَتَادَةُ : وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ : أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ دُعِيَ أَوَّلَ يَوْمٍ فَأَجَابَ ، وَدُعِيَ الْيَوْمَ الثَّانِيَ فَأَجَابَ ، وَدُعِيَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ فَلَمْ يُجِبْ ، وَقَالَ : أَهْلُ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ .
« 3746 » - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ : فَدُعِيَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ فَلَمْ يُجِبْ وَحَصَبَ الرَّسُولَ .
( 4 ) بَابُ الْإِطْعَامِ عِنْدَ الْقُدُومِ مِنْ السَّفَرِ
« 3747 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ ، نَحَرَ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً .
( 5 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الضِّيَافَةِ
« 3748 » - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ؛ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ ، يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ ، الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ » .
هامش
( 3746 ) إسناده ضعيف : أخرجه البيهقيّ في « السنن الكبرى » ( 7 / 260 ) من طريق قتادة . . . به . وأورده الألباني في « الإرواء » ( 1950 ) وقال : وجملة القول في هذا الحديث أن أكثر طرقه وشواهده شديدة الضعف الذي استفيد من الطريق الأولى واللّه أعلم .
( 3747 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 3 / 301 ) من طريق وكيع . . . به .
( 3748 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « الأدب » باب « إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه » ( 10 / 548 ) حديث ( 6135 ) ومسلم في « اللقطة » باب « الضيافة ونحوها » ( 3 / 14 / 1352 ) كلاهما من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري . . . به .
قال في النهاية : أي يضاف ثلاثة أيّام فيتكلف له في اليوم الأول ما اتسع له من بر وإلطاف ، ويقدم له في اليوم الثاني والثالث ما حضر ولا يزيد على عادته ثمّ يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة وتسمى الجيزة وهو قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل .
وقوله : ( لا يحل . . . ) إلخ : قال الخطابي : يريد أنّه لا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد الثلاث من غير استدعاء منه حتّى يضيق صدره فيبطل أجره . وأصل الحرج : الضيق . انتهى .