بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَّنِ الرَّحِيمِ
21 - كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ
( 1 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ
« 3736 » - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا » .
« 3737 » - حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ زَادَ : « فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا ؛ فَلْيَطْعَمْ ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا ؛ فَلْيَدْعُ » .
هامش
( 3736 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « النكاح » باب « حق إجابة الوليمة » ( 9 / 148 ) حديث ( 5173 ) ومسلم في « النكاح » باب « الأمر بإجابة الداعي إذا دعوه » ( 2 / 96 / 1052 ) كلاهما من طريق مالك . . . به .
قال النووي : في الحديث الأمر بحضورها ، ولا خلاف في أنّه مأمور به ، ولكن هل هو أمر إيجاب أو ندب فيه خلاف الأصح في مذهبنا أنّه فرض عين على كل من دعى ، لكن يسقط بأعذار سنذكرها ، والثاني أنه فرض كفاية ، والثالث مندوب . هذا مذهبنا في وليمة العرس . وأمّا غيرها ففيها وجهان لأصحابنا :
أحدهما أنّها كوليمة العرس ، والثاني أن الإجابة إليها ندب وإن كانت في العرس واجبة . ونقل القاضي اتفاق العلماء على وجوب الإجابة في وليمة العرس ، فقال : واختلفوا فيما سواها . انظر عون المعبود ( 10 / 202 ) .
( 3737 ) صحيح : أخرجه مسلم في « النكاح » باب « الأمر بإجابة الداعي » ( 2 / 97 / 1053 ) وابن ماجة في « النكاح » باب « إجابة الداعي » ( 1 / 616 ) حديث ( 1914 ) والدارميّ في « النكاح » باب « في إجابة