تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1605

مساهمون:

ص١٦٠٥
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُدْوَةً ، فَإِذَا كَانَ مِنْ الْعَشِيِّ فَتَعَشَّى ؛ شَرِبَ عَلَى عَشَائِهِ ، وَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ صَبَبْتُهُ أَوْ فَرَّغْتُهُ ، ثُمَّ تَنْبِذُ لَهُ بِاللَّيْلِ ، فَإِذَا أَصْبَحَ ؛ تَغَدَّى فَشَرِبَ عَلَى غَدَائِهِ قَالَتْ : يُغْسَلُ السِّقَاءُ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً ، فَقَالَ لَهَا أَبِي : مَرَّتَيْنِ فِي يَوْمٍ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . « 3713 » - حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ يَحْيَى الْبَهْرَانِيِّ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ يُنْبَذُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّبِيبُ ؛ فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ ، وَالْغَدَ ، وَبَعْدَ الْغَدِ إِلَى مَسَاءِ الثَّالِثَةِ ، ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُسْقَى الْخَدَمُ أَوْ يُهَرَاقُ . قَالَ أَبُو دَاوُد : مَعْنَى يُسْقَى الْخَدَمُ يُبَادَرُ بِه الْفَسَادَ . قَالَ أَبُو دَاوُد : أَبُو عُمَرَ يَحْيَى بْنُ عُبَيْدٍ الْبَهْرَانِيُّ .

( 11 ) بَابٌ فِي شَرَابِ الْعَسَلِ

« 3714 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُخْبِرُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا ، فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَيَّتُنَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتَقُلْ : إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ ، فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُنَّ فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : « بَلْ
هامش
( 3713 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الأشربة » باب « إباحة النبيذ الذي لم يشتد » ( 3 / 1589 / 79 ) والنسائي في « الأشربة » باب « ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة » ( 8 / 738 ) حديث ( 5754 ) وابن ماجة في « الأشربة » باب « صفة النبيذ » ( 2 / 1126 ) حديث ( 3399 ) جميعا من طريق أبي عمر البهراني . . . به . ( 3714 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « التفسير » باب « تفسير سورة التحريم » ( 8 / 524 ) حديث ( 4912 ) ومسلم في « الطلاق » باب « وجوب الكفّارة » ( 2 / 1100 / 20 ) جميعا من طريق ابن جريج . . . به . مغافير : بفتح الميم والغين المعجمة وبعد الألف فاء ، جمع مغفور بضم الميم ، وليس في كلامهم مفعول بالضم إلّا قليلا ، والمغفور : صمغ حلو له رائحة كريهة ينضحه شجر يسمى العرفط بعين مهملة وفاء مضمومتين بينهما راء ساكنة آخره طاء مهملة . قال الخطابي : العرفط شجر له شوك ، وفي هذا الحديث دليل على أن يمين النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم إنّما وقعت في تحريم العسل لا في تحريم أم ولده مارية كما زعم بعض الناس . انتهى .