( 10 ) بَابٌ فِي صِفَةِ النَّبِيذِ
« 3710 » - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا ضَمُرَةُ ، عَنْ السَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ عَلِمْتَ مَنْ نَحْنُ وَمِنْ أَيْنَ نَحْنُ ، فَإِلَى مَنْ نَحْنُ ؟ قَالَ : « إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ » فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ؛ إِنَّ لَنَا أَعْنَابًا مَا نَصْنَعُ بِهَا ؟ قَالَ : « زَبِّبُوهَا » قُلْنَا : مَا نَصْنَعُ بِالزَّبِيبِ ؟ قَالَ : « انْبِذُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ ، وَاشْرَبُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ ، وَانْبِذُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ ، وَاشْرَبُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ ، وَانْبِذُوهُ فِي الشِّنَانِ ، وَلَا تَنْبِذُوهُ فِي الْقُلَلِ ؛ فَإِنَّهُ إِذَا تَأَخَّرَ ، عَنْ عَصْرِهِ صَارَ خَلًّا » .
« 3711 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيدٍ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِقَاءٍ ، يُوكَأُ أَعْلَاهُ ، وَلَهُ عَزْلَاءُ يُنْبَذُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً ، وَيُنْبَذُ عِشَاءً ؛ فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً .
« 3712 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ : سَمِعْتُ شَبِيبَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ يُحَدِّثُ ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي عَمْرَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّهَا كَانَتْ تَنْبِذُ لِلنَّبِيِّ
هامش
( 3710 ) حسن : أخرجه النسائي في « الأشربة » باب « ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز » ( 8 / 738 ) حديث ( 2752 ) وأحمد في « مسنده » ( 4 / 232 ) والدارميّ في « سننه » ( 2 / 157 ) حديث ( 2108 ) جميعا من طريق يحيى بن أبي عمرو الشيباني . . . به .
الشنان : قال الخطبي : الشنان : الأسقية من الأدم وغيرها واحدها شن وأكثر ما يقال ذلك في الجلد الرقيق أو البالي من الجلود .
( 3711 ) صحيح : أخرجه مسلم في « الأشربة » باب « إباحة النبيذ إذا لم يشتد » ( 3 / 1590 / 84 ) والترمذي في « الأشربة » باب « في الانتباذ في السقاء » ( 4 / 261 ) حديث ( 1871 ) وقال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث يونس بن عبيد . من طريق يونس بن عبيد . . . به .
عزلاء : بمهملة مفتوحة فزاي ساكنة ممدودة أي ما يخرج منه الماء والمراد به فم المزادة الأسفل .
( 3712 ) حسن : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 6 / 124 ) والبيهقيّ في « سننه » ( 8 / 300 ) كلاهما من طريق مسدد . . . به .