تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1606

مساهمون:

ص١٦٠٦
شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ » فَنَزَلَتْ :
لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي
إِلَى :
إِنْ تَتُوبا إِلَى اللَّهِ
[ التحريم : 1 - 4 ] لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا :
وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً
[ التحريم : 3 ] لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا » . « 3715 » - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ ، فَذَكَرَ بَعْضَ هَذَا الْخَبَرِ : وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَنْ تُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ ، وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَتْ سَوْدَةُ : بَلْ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ قَالَ : « بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا ؛ سَقَتْنِي حَفْصَةُ » فَقُلْتُ : جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ ؛ نَبْتٌ مِنْ نَبْتِ النَّحْلِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : الْمَغَافِيرُ : مُقْلَةٌ وَهِىَ صَمْغَةٌ ، وَجَرَسَتْ : رَعَتْ ، وَالْعُرْفُطُ : نَبْتٌ مِنْ نَبْتِ النَّحْلِ .

( 12 ) بَابٌ فِي النَّبِيذِ إِذَا غَلَى

« 3716 » - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ ، فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بِنَبِيذٍ صَنَعْتُهُ فِي دُبَّاءٍ ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهِ ؛ فَإِذَا هُوَ يَنِشُّ ، فَقَالَ : « اضْرِبْ بِهَذَا الْحَائِطِ ؛ فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ » .
هامش
( 3715 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « الأشربة » باب « الباذق ، ومن نهي عن كل مسكر من الأشربة » ( 10 / 65 ) حديث ( 5599 ) ومسلم في « الطلاق » باب « وجوب الكفّارة على من حرم امرأته » ( 2 / 1101 / 21 ) جميعا من طريق أبي أسامة . . . به . ( 3716 ) صحيح : أخرجه النسائي في « الأشربة » باب « تحريم كل شراب أسكر كثيرة » ( 8 / 700 ) حديث ( 5626 ) وابن ماجة في « الأشربة » باب « النبيذ إذا غلي » ( 2 / 1128 ) حديث ( 3409 ) من طريق صدقة . . . به . ينش : بفتح الياء التحتية وكسر النون أي يغلي ، يقال : نشت الخمر تنش نشيشا إذا غلت .