تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1608

مساهمون:

ص١٦٠٨
قَالَ أَبُو دَاوُد : الْجَلَّالَةُ : الَّتِي تَأْكُلُ الْعَذْرَةَ .

( 15 ) بَابٌ فِي اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ

« 3720 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ . « 3721 » - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ - عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِإِدَاوَةٍ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَقَالَ : « اخْنِثْ فَمَ الْإِدَاوَةِ » ثُمَّ شَرِبَ مِنْ فِيهَا .
هامش
- ( 4460 ) وابن ماجة في « الأشربة » باب « الشرب في السقاء » ( 2 / 1132 ) حديث ( 3421 ) جميعا من طريق عكرمة . . . به . الجلالة : أكل الجلالة حلال إن لم يظهر النتن في لحمها ، وأمّا النهي عن ركوبها فلعله لما يكثر من أكلها العذرة والبعرة وتكثر النجاسة على أجسامها وأفواهها وتلحس راكبها بفمها وثوبه بعرقها وفيه أثر النجس فيتنجس . انتهى . المجثمة : قال الخطابي : بين الجاثم والمجثم فرق ، وذلك أن الجاثم من الصيد يجوز لك أن ترميه حتّى تصطاده ، والمجثم هو ما ملكته مجثمته وجعلته غرضا ترميه حتّى تقتله وذلك محرم ، وقال إنّما يكره الشرب من في السقاء من أجل ما يخاف من أذى يكون فيه لا يراه الشارب حتّى يدخل في جوفه ، فاستحب أن يشرب من إناء ظاهر يراه ببصره . وروي أن رجلا شرب من سقاء فانساب جان فدخل جوفه . انتهى . ( 3720 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « الأشربة » باب « اختناث الأسقية » ( 10 / 91 ) حديث ( 5625 ) ومسلم في « الأشربة » باب « آداب الطعام والشراب وأحكامهما » ( 3 / 1600 / 110 ) من طريق الزهري . . . به . اختناث الأسقية : معنى الاختناث فيها أن يثني رءوسها ويعطفها ثمّ يشرب منها . قاله الخطابي . ( 3721 ) إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في « الأشربة » باب « الرخصة في ذلك » ( 4 / 270 ) حديث ( 1891 ) وقال أبو عيسى : هذا حديث ليس إسناده بصحيح وعبد اللّه بن عمر العمري يصّعف في الحديث ولا أرى سمع من عيسى أم لا . من طريق عبيد اللّه بن عمر . . . به .