« 3704 » - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَلِيطِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ ، وَعَنْ خَلِيطِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ ، وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ ، وَقَالَ : « انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدَةٍ عَلَى حِدَةٍ » .
قَالَ : وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ .
« 3705 » - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ رَجُلٍ - قَالَ حَفْصٌ - مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : نَهَى عَنْ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ .
« 3706 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ حَدَّثَتْنِي رَيْطَةُ ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَتْ سَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةَ : مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُ ؟ قَالَتْ : كَانَ يَنْهَانَا أَنْ نَعْجُمَ النَّوَى طَبْخًا ، أَوْ نَخْلِطَ الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ .
هامش
قال الخطابي : ذهب غير واحد من أهل العلم إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن الشراب المتخذ منهما مسكرا قولا بظاهر الحديث . ولم يجعلوه معلولا بالإسكار . انتهى بتصرف .
( 3704 ) صحيح : أخرجه البخاري في « الأشربة » باب « من رأى لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا » ( 10 / 69 ) حديث ( 5602 ) ومسلم في « الأشربة » باب « كراهية انتباذ التمر والزبيب مخلوطين » ( 3 / 1575 / 24 ) جميعا من طريق يحيى . . . به .
( 3705 ) صحيح : أخرجه النسائي في « الأشربة » باب « نهي البيان عن شرب نبيذ الخليطين » ( 8 / 684 ) حديث ( 5562 ) وأحمد في « مسنده » ( 4 / 314 ) من طريق شعبة . . . به .
( 3706 ) إسناده ضعيف : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 6 / 292 ) والبيهقيّ في « سننه » ( 8 / 307 ) كلاهما من طريق مسدد . . . به . فيه ثابت بن عمارة قال الحافظ : صدوق فيه لين ، وريطة قال الحافظ : لا نعرفه ، وكذلك كبشة بنت أبي مريم .
نعجم النوى : قيل : المعنى أن التمر إذا طبخ لتأخذ حلاوته طبخ عفوا حتّى لا يبلغ الطبخ النوى ولا يؤثر فيه تأثير من يعجمه أي يلوكه ويعضه لأنّه يفسد طعم الحلاوة أو لأنّه قوت الدواجن فلا ينضج لئلا تذهب طعمته . انتهى ( عون ) .