إِلَى خَيْبَرَ ، فَقَالَ : « إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي ، فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا ؛ فَإِنْ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً ؛ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوَتِهِ » .
( 31 ) بَابُ مِنْ الْقَضَاءِ
« 3633 » - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ الْعَدَوِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا تَدَارَأْتُمْ فِي طَرِيقٍ ، فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ » .
« 3634 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعُهُ » فَنَكَّسُوا ، فَقَالَ : « مَا لِي أَرَاكُمْ قَدْ أَعْرَضْتُمْ لَأُلْقِيَنَّهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ » .
قَالَ أَبُو دَاوُد : وَهَذَا حَدِيثُ ابْنُ أَبِي خَلَفٍ ، وَهُوَ أَتَمُّ .
هامش
( 3633 ) صحيح : أخرجه الترمذي في « الأحكام » باب « في الطريق إذا اختلف فيه » ( 3 / 637 ) حديث ( 1356 ) قال أبو عيسى : حديث بشير بن كعب عن أبي هريرة حسن صحيح . وابن ماجة في « الأحكام » باب « إذا تشاجروا في قدر الطريق » ( 2 / 784 ) حديث ( 2338 ) وأحمد في « مسنده » ( 2 / 474 ) جميعا من طريق المثنى بن سعيد . . . به .
( 3634 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « المظالم والغصب » باب « لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة » ( 5 / 131 ) حديث ( 2463 ) ومسلم في « المساقاة » باب « غرز الخشب في جدار الجار » ( 3 / 136 / 1230 ) كلاهما من طريق الزهري . . . به .
قال الطيي : هو كناية عن إلزامهم بالحجة القاطعة على ما ادعاه أي لا أقول الخشبة ترمى على الجدار بل بين أكتافهم لما رمى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بالبر والإحسان في حقّ الجار وحمل أثقاله .