تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1571

مساهمون:

ص١٥٧١
« 3630 » - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ . « 3631 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ وَمُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ - قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : إِنَّ أَخَاهُ أَوْ عَمَّهُ ، وَقَالَ مُؤَمَّلٌ : إِنَّهُ قَامَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ ، فَقَالَ : جِيرَانِي بِمَا أُخِذُوا ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « خَلُّوا لَهُ عَنْ جِيرَانِهِ » لَمْ يَذْكُرْ مُؤَمَّلٌ وَهُوَ يَخْطُبُ .

( 30 ) بَابٌ فِي الْوَكَالَةِ

« 3632 » - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا عَمِّي ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ قَالَ : أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ : إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ
هامش
( 3630 ) حسن : أخرجه الترمذي في « الديات » باب « في الحبس في التهمة » ( 4 / 20 ) حديث ( 1417 ) والنسائي في « قطع السارق » باب « امتحان السارق بالضرب » ( 8 / 437 ) حديث ( 4891 ) وأحمد في « مسنده » ( 5 / 2 ) جميعا من طريق معمر . . . به . قال الخطابي : فيه دليل على أن الحبس على ضربين : حبس عقوبة وحبس استظهار . فالعقوبة لا تكون إلّا في واجب وأمّا ما كان في تهمة فإنما يستظهر بذلك ليستكشف به عما وراءه . انتهى . بتصرف . ( 3631 ) حسن : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 5 / 2 ، 4 ) من طريق إسماعيل . . . به . ( 3632 ) إسناده ضعيف : أخرجه البيهقيّ في « السنن » ( 6 / 80 ) من طريق عبيد اللّه بن سعد بن إبراهيم . . . به . وأورده التبريزي في « المشكاة » ( 2 / 885 ) حديث ( 2935 ) في إسناده ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه . ترقوته : بفتح المثناة من فوق وسكون الراء وضم القاف وفتح الواو وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق ، وهما ترقوتان من الجانبين . كذا في النهاية . وفي الحديث دليل على صحة الوكالة ، وفيه أيضا دليل على استحباب اتخاذ علامة بين الوكيل وموكله لا يطلع عليها غيرهما ليعتمد الوكيل عليها في الدفع ، لأنّها أسهل من الكتابة فقد لا يكون أحدهما ممن يحسنها ، ولأن الخط يشتبه .