تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1575

مساهمون:

ص١٥٧٥
السَّيْلَ - الَّذِي يَقْتَسِمُونَ مَاءَهُ ، فَقَضَى بَيْنَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ الْمَاءَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ لَا يَحْبِسُ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ . « 3639 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي السَّيْلِ الْمَهْزُورِ ؛ أَنْ يُمْسَكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ ، ثُمَّ يُرْسِلُ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ . « 3640 » - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ حَدَّثَهُمْ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي طُوَالَةَ وَعَمْرُو بْنُ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : اخْتَصَمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَانِ فِي حَرِيمِ نَخْلَةٍ فِي حَدِيثِ أَحَدِهِمَا ، فَأَمَرَ بِهَا فَذُرِعَتْ ، فَوُجِدَتْ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ - وَفِي حَدِيثِ الْآخَرِ : فَوُجِدَتْ خَمْسَةَ أَذْرُعٍ - فَقَضَى بِذَلِكَ . قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ : فَأَمَرَ بِجَرِيدَةٍ مِنْ جَرِيدِهَا فَذُرِعَتْ .
هامش
( 3639 ) حسن : أخرجه ابن ماجة في « الرهون » باب « الشرب من الأدوية ومقدار حبس الماء » ( 2 / 830 ) حديث ( 2482 ) . والبيهقيّ في « السنن » ( 6 / 154 ) كلاهما من طريق أحمد بن عبدة . . . به . ( 3640 ) صحيح : أخرجه البيهقيّ في « السنن الكبرى » ( 6 / 155 ) من طريق عبد العزيز بن محمّد . . . به . حريم نخلة : أي في أرض حول النخلة قريبا منها . قال أصحاب اللغة : الحريم هو كل موضع تلزم حمايته ، وحريم البئر وغيرها ما حولها من حقوقها ومرافقها ، وحريم الدار ما أضيف إليها . فكان من حقوقها . انتهى .