تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1559

مساهمون:

ص١٥٥٩

( 17 ) بَابُ شَهَادَةِ الْبَدَوِيِّ عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ

« 3602 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمَدَانِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَنَافِعُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ » .

( 18 ) بَابُ الشَّهَادَةِ فِي الرَّضَاعِ

« 3603 » - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ ، وَحَدَّثَنِيهِ صَاحِبٌ لِي عَنْهُ - وَأَنَا لِحَدِيثِ صَاحِبِي أَحْفَظُ - قَالَ : تَزَوَّجْتُ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ ، فَدَخَلَتْ عَلَيْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنَا جَمِيعًا ،
هامش
( 3602 ) صحيح : أخرجه ابن ماجة في « الأحكام » باب « فيمن لا تجوز شهادت » ( 2 / 793 ) حديث ( 2367 ) والدارقطني في « سننه » ( 4 / 219 ) حديث ( 59 ) والبيهقيّ في « السنن » ( 10 / 250 ) من طريق يحيى . . . به . قال في النهاية : إنّما كره شهادة البدو لما فيه من الجفاء في الدين والجهالة بأحكام الشرع لأنّهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها . قال الخطابي : وقال عامة العلماء : شهادة البدوي إذا كان عدلا يقيم الشهادة على وجهها جائزة . انتهى . ( 3603 ) صحيح : أخرجه البخاري في « الشهادات » باب « شهادة الإماء والعبيد » ( 5 / 316 ) حديث ( 2659 ) . والنسائي في « السنن » كتاب « القضاء » باب « ذكر النهي عن قبول الشهادة إلّا بالحق » ( 3 / 493 ) حديث ( 6026 ) وأحمد في « مسنده » ( 4 / 7 ، 8 ، 384 ) جميعا من طريق عبد اللّه بن عبيد اللّه بن أبي مليكة . . . به . قال في السبل : والحديث دليل على أن شهادة المرضعة وحدها تقبل ، وإليه ذهب ابن عبّاس وجماعة من السلف وأحمد بن حنبل ، انتهى بتصرف . واختلف في عدد من تقبل شهادته من النساء في الرضاع ، وقالوا : هذا الحديث محمول على الاستحباب والتحرز عن مظان الاشتباه .