تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1556

مساهمون:

ص١٥٥٦
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ ، وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ ، فَقَالَ : « يَا كَعْبُ » فَقَالَ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَأَشَارَ لَهُ بِيَدِهِ أَنْ ضَعْ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ ، قَالَ كَعْبٌ : قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « قُمْ فَاقْضِهِ » .

( 13 ) بَابٌ فِي الشَّهَادَاتِ

« 3596 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمَدَانِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ السَّرْحِ قَالَا : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ ؟ » أَوْ : « يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا » شَكَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَيَّتَهُمَا ، قَالَ : قَالَ أَبُو دَاوُد : قَالَ مَالِكٌ : - « الَّذِي يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ ، وَلَا يَعْلَمُ بِهَا الَّذِي هِيَ لَهُ » - قَالَ الْهَمَدَانِيُّ : « وَيَرْفَعُهَا إِلَى السُّلْطَانِ » قَالَ ابْنُ السَّرْحِ - : « أَوْ يَأْتِي بِهَا الْإِمَامَ » . وَالْإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ الْهَمَدَانِيِّ . قَالَ ابْنُ السَّرْحِ : ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ لَمْ يَقُلْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ .
هامش
( 3596 ) صحيح : أخرجه مسلم في « الأقضية » باب « بيان خبر اليهود » ( 3 / 19 / 1344 ) والترمذي في « الشهادات » باب « في الشهداء أيهم خير » ( 4 / 472 ) حديث ( 2295 ) وابن ماجة في « الأحكام » باب « الرجل عنده الشهادة » ( 2 / 792 ) حديث ( 2364 ) ومالك في « الموطأ » كتاب « الأقضية » باب « في الشهادات » ( 2 / 720 ) حديث ( 3 ) . وأحمد في « مسنده » ( 4 / 115 ) جميعا من طريق مالك . . . به . قال ابن عبد البر : قال ابن وهب : قال مالك : تفسير هذا الحديث أن الرجل يكون عنده شهادة في الحق لرجل لا يعلمها فيخبره بشهادته ويرفعها إلى السلطان ، زاد يحيى بن سعيد : إذا علم أنّه ينتفع بها الذي له شهادة . قال المنذري : وقال غيره : هذا في الأمانة والوديعة تكون للقيم لا يعلم بها مكانها غيره فيخبر بما يعلم من ذلك ، وقيل هذا مثل في سرعة إجابة الشاهد إذا استشهد لا يمنعها ولا يؤخرها ، كما يقال الجواد يعطي قبل سؤاله ، عبارة عن حسن عطائه وتعجيله . انتهى .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1556 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم