تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1562

مساهمون:

ص١٥٦٢
وَسَلَّمَ - : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعَ فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ ، فَاسْتَتْبَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَقْضِيَهُ ثَمَنَ فَرَسِهِ ، فَأَسْرَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَشْيَ وَأَبْطَأَ الْأَعْرَابِيُّ ، فَطَفِقَ رِجَالٌ يَعْتَرِضُونَ الْأَعْرَابِيَّ فَيُسَاوِمُونَهُ بِالْفَرَسِ ، وَلَا يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعَهُ ، فَنَادَى الْأَعْرَابِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعًا هَذَا الْفَرَسِ وَإِلَّا بِعْتُهُ ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سَمِعَ نِدَاءَ الْأَعْرَابِيِّ ، فَقَالَ : « أَوْ لَيْسَ قَدْ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ ؟ » فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ لَا وَاللَّهِ مَا بِعْتُكَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَى قَدْ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ فَطَفِقَ الْأَعْرَابِيُّ يَقُولُ : هَلُمَّ شَهِيدًا ، فَقَالَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ : أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَايَعْتَهُ ، فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خُزَيْمَةَ ، فَقَالَ : « بِمَ تَشْهَدُ ؟ » فَقَالَ : بِتَصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ .

( 21 ) بَابُ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ

« 3608 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَّ زَيْدَ بْنَ الْحُبَابِ حَدَّثَهُمْ ، حَدَّثَنَا سَيْفٌ الْمَكَّيُّ قَالَ عُثْمَانُ سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ : عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ .
هامش
صلّى اللّه عليه وسلّم إنّما حكم على الأعرابي بعلمه إذ كان النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم صادقا بارا في قوله ، وجرت شهادة خزيمة في ذلك مجرى التوكيد لقوله والاستظهار بها على خصمه ، فصارت في التقدير شهادته إياه على قوله كشهادة رجلين في سائر القضايا . انتهى . ( 3608 ) صحيح : أخرجه مسلم في « الأقضية » باب « القضاء باليمين والشاهد » ( 3 / 3 / 1337 ) وابن ماجة في « الأحكام » باب « القضاء بالشاهد واليمين » ( 2 / 793 ) حديث ( 2370 ) وأحمد في « مسنده » ( 1 / 248 ) جميعا من طريق سيف بن سليمان المكي . . . به . قال الخطابي : يريد أنّه دعى للمدعي بيمينه مع شاهد واحد ، كأنّه أقام اليمين مقام شاهد آخر فصار كالشاهدين . انتهى . والحديث دليل على جواز القضاء بشاهد ويمين ، وقال جمهور علماء الإسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار : يقضي بشاهد ويمين المدعي في الأموال وما يقصد به الأموال . انتهى . بتصرف « عون » .