تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1534

مساهمون:

ص١٥٣٤

( 84 ) بَابٌ فِي الْهَدِيَّةِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ

« 3541 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، عَنْ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا ؛ فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا » .

( 85 ) بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وَلَدِهِ فِي النُّحْلِ

« 3542 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ ، وَأَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، وَأَخْبَرَنَا دَاوُدُ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ . وَأَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : أَنْحَلَنِي أَبِي نُحْلًا - قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ - : نِحْلَةً غُلَامًا لَهُ - قَالَ : فَقَالَتْ لَهُ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ : ائْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشْهِدْهُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشْهَدَهُ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ : إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي النُّعْمَانَ نُحْلًا ، وَإِنَّ عَمْرَةَ سَأَلَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ : فَقَالَ : « أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ ؟ » قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَ النُّعْمَانَ ؟ » قَالَ : لَا ، قَالَ : - فَقَالَ بَعْضُ هَؤُلَاءِ الْمُحَدِّثِينَ : هَذَا جَوْرٌ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هَذَا تَلْجِئَةٌ : - « فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي » قَالَ مُغِيرَةُ فِي حَدِيثِهِ : « أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ وَاللُّطْفِ سَوَاءٌ ؟ » قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : « فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي » وَذَكَرَ
هامش
( 3541 ) حسن : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 5 / 261 ) من طريق عبيد اللّه بن أبي جعفر . . . به . ( 3542 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « الشهادات » باب « لا يشهد على شهادة جور » ( 5 / 306 ) حديث ( 2650 ) . ومسلم في « الهبات » باب « كراهة تفضيل بعض الأولاد على بعض » ( 3 / 14 / 1243 ) جميعا من طريق الشعبي . . . به . أنحلني : أي أعطاني . تلجئة : قال في القاموس : التلجئة : الإكراه ، وقال في النهاية : هو تفعله من الإلجاء كأنّه قد ألجأك إلى أن تأتي بأمر باطنه خلاف ظاهره إلى أن تفعل فعلا تكرهه . انتهى . قال النووي : فيه استجاب التسوية بين الأولاد في الهبة ، فلا يفضل بعضهم على بعض سواء كانوا ذكورا أو إناثا .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1534 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم