تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1531

مساهمون:

ص١٥٣١
« 3533 » - حَدَّثَنَا خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ ، فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ حَرَجٍ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي بِالْمَعْرُوفِ » . « 3534 » - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَهُمْ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ - يَعْنِي الطَّوِيلَ - عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ الْمَكِّيِّ قَالَ : كُنْتُ أَكْتُبُ لِفُلَانٍ نَفَقَةَ أَيْتَامٍ كَانَ وَلِيَّهُمْ فَغَالَطُوهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَأَدَّاهَا إِلَيْهِمْ ، فَأَدْرَكْتُ لَهُمْ مِنْ مَالِهِمْ مِثْلَيْهَا ، قَالَ : قُلْتُ : أَقْبِضُ الْأَلْفَ الَّذِي ذَهَبُوا بِهِ مِنْكَ ؟ قَالَ : لَا ؛ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ » . « 3535 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا : حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ ، عَنْ شَرِيكٍ . قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ ، وَقَيْسٌ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ » .
هامش
( 3533 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « مناقب الأنصار » باب « ذكر هند بنت عقبة رضي اللّه عنها » ( 7 / 175 ) حديث ( 3825 ) ومسلم في « الأقضية » باب « قضية هند » ( 3 / 8 / 1339 ) جميعا من طريق الزهري . . . به . ( 3534 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 3 / 414 ) وأورده البيهقيّ في « سننه » ( 1 / 271 ) من طريق حميد . . . به . ( 3535 ) حسن : أخرجه الترمذي في « البيوع » باب « ثنا أبو كريب » ( 3 / 564 ) حديث ( 1264 ) وقال : حسن غريب . وأورده البيهقيّ في « سننه » ( 10 / 271 ) والحاكم في « المستدرك » ( 2 / 46 ) جميعا من طريق طلق بن غنام . . . به . وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . قال في الفتح الودود ومرقاة الصعود ما أصله : أن الأمانة لا تخان أبدا لأن صاحبها إمّا أمين أو خائن وعلى التقديرين لا تخان ، وبه قال قوم ، وجوز آخرون فيما هو من جنس ماله أن يأخذ منه حقه بأن كان له على آخر دراهم فوقع عنده له دراهم يجوز له أن يأخذ حقه لا إذا وقع عنده دنانير . ونقل عن الشافعي أنّه قال : قد أذن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم لزوجة أبي سفيان حين اشتكت إليه أن تأخذ