( 83 ) بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ
« 3538 » - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَبَانُ وَهَمَّامٌ وَشُعْبَةُ قَالُوا : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ » قَالَ هَمَّامٌ : وَقَالَ قَتَادَةُ : وَلَا نَعْلَمُ الْقَيْءَ إِلَّا حَرَامًا .
« 3539 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ، أَوْ يَهَبَ هِبَةً ، فَيَرْجِعَ فِيهَا ؛ إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا ؛ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ، يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ » .
« 3540 » - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَثَلُ الَّذِي يَسْتَرِدُّ مَا وَهَبَ ؛ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ فَيَأْكُلُ قَيْئَهُ ؛ فَإِذَا اسْتَرَدَّ الْوَاهِبُ ؛ فَلْيُوَقَّفْ فَلْيُعَرَّفْ بِمَا اسْتَرَدَّ ، ثُمَّ لِيُدْفَعْ إِلَيْهِ مَا وَهَبَ » .
هامش
( 3538 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « الهبة » باب « لا يحل للعبد أن يرجع في هبته وصدقته » ( 5 / 277 ) حديث ( 2621 ) ومسلم في « الهبات » باب « تحريم الرجوع في الصدقة » ( 3 / 7 / 1241 ) من طريق شعبة . . . به .
قال النووي : هذا ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد إقباضهما ، وهو محمول على هبة الأجنبي ، أما إذا وهب لولده وإن سفل فله الرجوع فيه ، كما صرّح في حديث النعمان بن بشير ، ولا رجوع في هبة الإخوة والأعمام وغيرهم من ذوي الأرحام هذا مذهب الشافعي ، وبه قال مالك والأوزاعي . وقال أبو حنيفة وآخرون : يرجع كل واهب إلّا الولد وكل ذي رحم محرم . انتهى .
( 3539 ) حسن : أخرجه ابن ماجة في « الهبات » باب « من أعطى ولده ثمّ رجع فيه » ( 2 / 795 ) حديث ( 2377 ) مختصرا . والترمذي في « البيوع » باب « في الرجوع في الهبة » ( 3 / 593 ) حديث ( 1299 ) والنسائي في « الهبة » باب « رجوع الوالد فيما يعطى ولده » ( 6 / 576 ) حديث ( 3692 ) جميعا من طريق حسن المعلم . . . به وقال أبو عيسى : حديث حسن صحيح .
( 3540 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 2 / 775 ) وأورده البيهقيّ في « سننه » ( 6 / 181 ) من طريق أسامة ابن زيد . . . به . وإسناده صحيح ، قاله الشيخ أحمد شاكر .