تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1535

مساهمون:

ص١٥٣٥
مُجَالِدٌ فِي حَدِيثِهِ : « إِنَّ لَهُمْ عَلَيْكَ مِنْ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ كَمَا أَنَّ لَكَ عَلَيْهِمْ مِنْ الْحَقِّ أَنْ يَبَرُّوكَ » . قَالَ أَبُو دَاوُد فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ : قَالَ بَعْضُهُمْ : « أَكُلَّ بَنِيكَ ؟ » وَقَالَ بَعْضُهُمْ : « وَلَدِكَ » وَقَالَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ فِيهِ : « أَلَكَ بَنُونَ سِوَاهُ ؟ » وَقَالَ أَبُو الضُّحَى عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ : « أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ ؟ » . « 3543 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ : أَعْطَاهُ أَبُوهُ غُلَامًا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا هَذَا الْغُلَامُ ؟ » قَالَ : غُلَامِي أَعْطَانِيهِ أَبِي ، قَالَ : « فَكُلَّ إِخْوَتِكَ أَعْطَى كَمَا أَعْطَاكَ ؟ » قَالَ : لَا ، قَالَ : « فَارْدُدْهُ » . « 3544 » - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ حَاجِبِ بْنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ الْمُهَلَّبِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ ، اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ » . « 3545 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَتْ امْرَأَةُ بَشِيرٍ : انْحَلْ ابْنِي غُلَامَكَ ، وَأَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
هامش
( 3543 ) صحيح : أخرجه مسلم في « الهبات » باب « كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة » ( 3 / 12 / 1242 ) . قال الخطابي : في الخبر دليل على ثبوت ولاية الأب على ابنه الصغير وعلى جواز بيعه وشرائه وقبضه له وجواز بيع ماله من نفسه . وفيه دليل على جواز دخول الحاكم في الشهادات لأنّهم إنّما جاءوا إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم ليشهد على ذلك . وفيه دليل على جواز حكمه بعلمه لأن ذلك هو فائدة إشهاده . وقال بعض أهل العلم : إنّما كره ذلك لأنّه يقع في نفس المفضول بالبر شيء فيمنعه ذلك من حسن الطاعة والبر ، وربما كان سببا لعقوق الوالد وقطيعة الرحم بينه وبين إخوته . انتهى بتصرف . ( 3544 ) صحيح : أخرجه النسائي في « النفل » باب « ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين » ( 6 / 573 ) حديث ( 3689 ) . وأحمد في « مسنده » ( 4 / 275 ) من طريق حماد عن حاجب بن الفضل بن المهلب وعند النسائي جابر بن المفضل . . . به . ( 3545 ) صحيح : أخرجه مسلم في « الهبات » باب « كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة » ( 3 / 19 / 1244 ) من طريق زهير . . . به .