تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1536

مساهمون:

ص١٥٣٦
فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ ابْنَةَ فُلَانٍ سَأَلَتْنِي أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلَامًا ، وَقَالَتْ لِي : أَشْهِدْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : « لَهُ إِخْوَةٌ ؟ » فَقَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : « فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ ؟ » قَالَ : لَا ، قَالَ : « فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا ، وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ » .

( 86 ) بَابٌ فِي عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

« 3546 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ وَحَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا » . « 3547 » - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا » .
هامش
( 3546 ) حسن : أخرجه النسائي في « العمرى » باب « عطية المرأة بعد إذن زوجها » ( 6 / 593 ) حديث ( 3765 ) وأحمد في « مسنده » ( 2 / 221 ) حديث ( 7058 ) والحاكم في « المستدرك » ( 2 / 47 ) وقال : صحيح ، ووافقه الذهبي . والبيهقيّ في « السنن الكبرى » ( 6 / 60 ) جميعا من طريق حماد بن سلمة . . . به . ( 3547 ) حسن : أخرجه النسائي في « الزكاة » باب « صدقة المرأة من بيت زوجها » ( 4 / 68 ) حديث ( 2538 ) وأحمد في « مسنده » ( 2 / 184 ) حديث ( 6727 ) من طريق عمرو بن شعيب ، وصححه الشيخ أحمد شاكر . قال الخطابي : هذا عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج بذلك ، إلّا أن مالك ابن أنس قال : ترد ما فعلت من ذلك حتّى يأذن الزوج . قال الخطابي : ويحتمل أن يكون ذلك في غير الرشيدة . وقد ثبت عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أنّه قال للنساء : « تصدقن » فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يلقاها بكسائه ، وهذه عطية بغير إذن أزواجهن . انتهى .