تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1530

مساهمون:

ص١٥٣٠

( 80 ) بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ

« 3531 » - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَيَتَّبِعُ الْبَيِّعُ مَنْ بَاعَهُ » .

( 81 ) بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ حَقَّهُ مَنْ تَحْتَ يَدِهِ

« 3532 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ هِنْدًا أُمَّ مُعَاوِيَةَ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَبَنِيَّ ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا ؟ قَالَ : « خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَبَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ » .
هامش
( 3531 ) إسناده ضعيف : أخرجه النسائي في « البيوع » باب « الرجل يبيع السلعة ويستحقها مستحق » ( 7 / 360 ) حديث ( 4695 ) وأحمد في « مسنده » ( 5 / 13 ) جميعا من طريق هشيم . . . به . وهذا إسناد منقطع الحسن لم يسمع من سمرة كما تقدم . قال الخطابي : هذا في المغصوب ونحوه إذا وجد ماله المغصوب أو المسروق عند رجل كان له أن يخاصمه فيه ويأخذ عين ماله منه ويرجع المنتزع الشيء من يده على من باعه إياه . انتهى . ( 3532 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « النفقات » باب « إذا لم ينفق الرجل » ( 9 / 418 ) حديث ( 5364 ) ومسلم في « الأفضية » باب « قضية هند » ( 3 / 7 / 1338 ) جميعا من طريق هشام . . . به . قال الخطابي : فيه جواز أن يقتضي الرجل حقه من مال عنده لرجل له عليه حقّ يمنعه منه ، وسواء كان ذلك من جنس حقه أو من غير جنسه ، وذلك لأن معلوما أن منزل الرجل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه من النفقة والكسوة وسائر المرافق التي تلزمه لهم ، ثمّ أطلق إذنها في أخذ كفايتها وكفاية أولادها من ماله ، ويدلّ على ذلك وصحه قولها في غير هذه الرواية : وإن أبا سفيان رجل شحيح وإنّه لا يدخل على بيتي ما يكفيني وولدي . انتهى . وللحديث فوائد استوفاها الحافظ في الفتح .