تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1527

مساهمون:

ص١٥٢٧
حَدَّثَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ وَجَدَ دَابَّةً قَدْ عَجَزَ عَنْهَا أَهْلُهَا أَنْ يَعْلِفُوهَا فَسَيَّبُوهَا ، فَأَخَذَهَا فَأَحْيَاهَا ؛ فَهِيَ لَهُ » . قَالَ فِي حَدِيثِ أَبَانَ : قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : فَقُلْتُ : عَمَّنْ ؟ قَالَ : عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَهَذَا حَدِيثُ حَمَّادٍ ، وَهُوَ أَبْيَنُ وَأَتَمُّ . « 3525 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : « مَنْ تَرَكَ دَابَّةً بِمَهْلَكٍ فَأَحْيَاهَا رَجُلٌ فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا » .

( 78 ) بَابٌ فِي الرَّهْنِ

« 3526 » - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَبَنُ الدَّرِّ يُحْلَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَالظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَحْلِبُ النَّفَقَةُ » . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَهُوَ عِنْدَنَا صَحِيحٌ . « 3527 » - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
هامش
( 3525 ) حسن : أورده البيهقيّ في « سننه » ( 6 / 198 ) من طريق محمّد بن عبيد . . . به . ( 3526 ) صحيح : أخرجه البخاري في « الرهن » باب « الرهن مركوب ومحلوب » ( 5 / 170 ) حديث ( 2512 ) والترمذي في « البيوع » باب « في الانتفاع بالرهن » ( 3 / 555 ) حديث ( 1254 ) وابن ماجة في « الرهون » باب « الرهن » ( 2 / 816 ) حديث ( 2440 ) وأحمد في « مسنده » ( 2 / 228 ) جميعا من طريق زكريا . . . به . قال في النيل : فيه دليل على أنّه يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام بما يحتاج إليه ولو لم يأذن المالك وبه قال أحمد وإسحاق والليث والحسن وغيرهم ، وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وجمهور العلماء : لا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء ، بل الفوائد للراهن والمؤن عليه . انتهى . ( 3527 ) صحيح : أورده التبريزي في « المشكاة » ( 3 / 1396 ) والمنذري في « الترغيب » ( 4 / 21 ) .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1527 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم