« 3516 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، سَمِعَ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ ، سَمِعَ أَبَا رَافِعٍ ، سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ » .
« 3517 » - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِدَارِ الْجَارِ ، أَوْ الْأَرْضِ » .
« 3518 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ ؛ يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا ؛ إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا » .
هامش
( 3516 ) صحيح : أخرجه البخاري في « الشفعة » باب « عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع » ( 4 / 510 ) حديث ( 2258 ) .
والنسائي في « البيوع » باب « ذكر الشفعة » ( 7 / 367 ) حديث ( 4716 ) وابن ماجة في « الشفعة » باب « إذا وقعت الحدود فلا شفعة » ( 2 / 834 ) حديث ( 2498 ) جميعا من طريق إبراهيم بن ميسرة . . . به .
بسقبة : بفتح السين والقاف وبعدها موحدة ، وقد يقال بالصاد بدل السين ، ويجوز فتح القاف وإسكانها ، وهو القرب والمجاورة . وقد استدلّ بهذا الحديث القائلون بثبوت شفعة الجار .
( 3517 ) صحيح : أخرجه الترمذي في « الأحكام » باب « في الشفعة » ( 3 / 650 ) حديث ( 1368 ) وأحمد في « مسنده » ( 5 / 8 ) كلاهما من طريق قتادة . . . به . وقال أبو عيسى : حديث حسن صحيح .
( 3518 ) صحيح : أخرجه الترمذي في « الأحكام » باب « الشفعة للغائب » ( 3 / 651 ) حديث ( 1369 ) وابن ماجة في « الشفعة » باب « الشفعة بالجوار » ( 2 / 833 ) حديث ( 2494 ) كلاهما من طريق عبد الملك . . . به . وقال أبو عيسى : حديث غريب ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر . وقد تكلم سفيان عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث .
فيه دليل على أن شفعة الغائب لا تبطل وإن تراخى ، وقال في النيل : فيه دليل على أن الجواز بمجردة لا تثبت به الشفعة بل لا بدّ من اتّحاد الطريق .