( 76 ) بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُفْلِسُ فَيَجِدُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَهُ
« 3519 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ الْمَعْنَى ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ » .
« 3520 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضْ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي ؛ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ » .
« 3521 » - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ وَهْبٍ - أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ زَادَ : « وَإِنْ كَانَ قَدْ قَضَى مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا ، فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فِيهَا » .
هامش
( 3519 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « الاستقراض » باب « إذا وجد ماله عند مفلس » ( 5 / 76 ) حديث ( 2402 ) ومسلم في كتاب « المساقاة » باب « من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس » ( 3 / 22 / 1193 ) كلاهما من طريق يحيى بن سعيد . . . به .
أفلس : قال في النهاية : أفلس الرجل إذا لم يبق له مال ، أو معناه صارت دراهمه فلوسا ، وقيل صار إلى حال يقال ليس معه فلوس . وقال الإمام الخطابي : وهذا سنة النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم وقد قال بها أكثر أهل العلم . انتهى مختصرا .
( 3520 ) صحيح : أخرجه مالك مرسلا في « البيوع » باب « في إفلاس الغريم » ( 2 / 678 ) حديث ( 87 ) من طريق مالك . . . به . والبيهقيّ في « سننه » ( 6 / 46 ) من طريق مالك . . . به .
فيه دليل على أن المشتري إذا مات والسلعة التي لم يسلم المشتري ثمنها باقية لا يكون البائع أولى بها بل يكون سواه الغرماء .
( 3521 ) صحيح : انظر سابقه . وقد تابعه هنا يونس عن ابن شهاب ومرسلا بمعناه وفيه زيادة .