تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1522

مساهمون:

ص١٥٢٢
قَالَ الْأَشْعَثُ : أَنْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِكَ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ؛ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ ، أَوْ يَتَتَارَكَانِ » . « 3512 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ بَاعَ مِنْ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ رَقِيقًا ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ ، وَالْكَلَامُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ .

( 75 ) بَابٌ فِي الشُّفْعَةِ

« 3513 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ ، أَوْ حَائِطٍ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ » .
هامش
( 3512 ) صحيح : أخرجه الترمذي في « البيوع » باب « إذا اختلف المبيعان » ( 3 / 570 ) حديث ( 1270 ) وابن ماجة في « التجارات » باب « البيعات المختلفات » ( 2 / 737 ) حديث ( 2186 ) من طريق القاسم . . . به . ( 3513 ) صحيح : أخرجه مسلم في « المساقاة » باب « الشفعة » ( 3 / 134 / 122 ) والنسائي في « البيوع » باب « بيع المشاع » ( 7 / 347 ) حديث ( 4660 ) وأحمد في « مسنده » ( 3 / 316 ) كلاهما من طريق ابن جريج . . . به . الشفعة : بضم المعجمة وسكون الفاء وغلط من حركها وهي مأخوذة لغة من الشفع وهو الزوج ، وقيل من الزيادة ، وقيل من الإعانة . وفي الشرع انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى . انتهى . كذا في الفتح . الربعة : قال الخطابي : الربع والربعة : المنزل الذي يربع به الإنسان ويتوطنه ، يقال هذا ربع وهذا ربعة بالهاء كما قالوا دار وداره . وفي الحديث دليل على إثبات الشفعة في الشركة وهو اتفاق من أهل العلم وليس فيه نفيها عن المقسوم . من جهة اللفظو لكن دلالته من طريق المفهوم أن لا شفعة في المقسوم وفيه دليل على أن الشفعة لا تجب إلّا في الأرض والعقار دون غيرها من العروض والأمتعة والحيوان ونحوها . انتهى .