فَحَدَّثْتُهُ ، فَأَتَاهُ عُرْوَةُ فَحَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ » .
« 3510 » - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْوَانَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ غُلَامًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُقِيمَ ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا ، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ اسْتَغَلَّ غُلَامِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ » .
قَالَ أَبُو دَاوُد : هَذَا إِسْنَادٌ لَيْسَ بِذَاكَ .
( 74 ) بَابُ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالْمَبِيعُ قَائِمٌ
« 3511 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : اشْتَرَى الْأَشْعَثُ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْخُمْسِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بِعِشْرِينَ أَلْفًا ، فَأَرْسَلَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَيْهِ فِي ثَمَنِهِمْ ، فَقَالَ : إِنَّمَا أَخَذْتُهُمْ بِعَشَرَةِ آلَافٍ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَاخْتَرْ رَجُلًا يَكُونُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ .
هامش
( 3510 ) حسن : أخرجه الترمذي في « البيوع » باب « فيمن يشتري العبد ويستغله » ( 3 / 582 ) حديث ( 1286 ) وابن ماجة في « التجارات » باب « الخراج بالضمان » ( 2 / 754 ) حديث ( 2243 ) وأحمد في « مسنده » ( 6 / 80 ) جميعا من طريق هشام . . . به .
( 3511 ) صحيح : أخرجه النسائي في « البيوع » باب « اختلاف المتبايعين في الثمن » ( 7 / 348 ) حديث ( 4664 ) وأحمد في « مسنده » ( 1 / 466 ) والنسائي من طريق عمرو بن حفص بن إلّا أنّه قال . . . ثني عبد الرحمن بن محمّد بن الأشعث عن أميّة . وأحمد من طريق القاسم عن عبد اللّه . . . به .
يتتاركان : أي يتفاسخان العقد . قال الخطابي : واختلف أهل العلم في هذه المسألة فقال مالك والشافعي :
يقال للبائع احلف باللّه ما بعت سلعتك إلّا بما قلت ، فإن حلف البائع قيل للمشتري إمّا أن تأخذ السلعة بما قال البائع وإمّا أن تحلف ما اشتريتها إلّا بما قلت ، فإن حلف بريء منها وردت السلعة إلى البائع .
وسواء عند الشافعي كانت السلعة قائمة أو تالفة فإنهما يتحالفان ويترادان ، وكذلك قال محمّد بن الحسن ، ومعنى يترادان أي قيمة السلعة بعد الاستهلاك .