تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1515

مساهمون:

ص١٥١٥
« 3496 » - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ » . زَادَ أَبُو بَكْرٍ : قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : لِمَ ؟ قَالَ : أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرَجًّى . « 3497 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ - وَهَذَا لَفْظُ - مُسَدَّدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ » . قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ : « حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ » زَادَ مُسَدَّدٌ قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَ الطَّعَامِ . « 3498 » - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : رَأَيْتُ النَّاسَ يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَرَوْا الطَّعَامَ جُزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُبْلِغَهُ إِلَى رَحْلِهِ .
هامش
( 3496 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « البيوع » باب « بيع الطعام قبل أن يقبض » ( 4 / 409 ) حديث ( 2135 ) ومسلم في « البيوع » باب « بطلان بيع المبيع قبل القبض » ( 3 / 31 / 1160 ) كلاهما من طريق سفيان . . . به . مرجى : قال الخطابي : وكل شيء أخرته فقد أرجيته ، يقال أرجيت الشيء ورجيت أي أخرته وقد يتكلم به مهموزا وغير مهموز . انتهى . قال في النيل : والمعنى إذا اشترى طعاما بمائة دينار ودفعها للبائع ولم يقبض منه الطعام وتأخر في يد البائع ، ثمّ باع الطعام إلى آخر بمائة وعشرين مثلا ، فكأنّه اشترى بذهبه ذهبا أكثر منه . انتهى . ( 3497 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في المصدر السابق . ومسلم في « البيوع » باب « بطلان بيع المبيع قبل القبض » ( 3 / 29 / 1159 ) من طريق عمرو بن دينار . . . به . ( 3498 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « البيوع » باب « ما ينكر في بيع الطعام » ( 4 / 407 ) حديث ( 2131 ) ومسلم في « البيوع » باب « بطلان بيع المبيع قبل القبض » ( 3 / 37 / 1161 ) كلاهما من طريق الزهري . . . به .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1515 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم