تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1513

مساهمون:

ص١٥١٣
« 3489 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ طُعْمَةَ بْنِ عَمْرٍو الْجَعْفَرِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ بَيَانٍ التَّغْلِبِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصْ الْخَنَازِيرَ » . « 3490 » - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَّا نَزَلَتْ الْآيَاتُ الْأَوَاخِرُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَرَأَهُنَّ عَلَيْنَا ، وَقَالَ : « حُرِّمَتْ التِّجَارَةُ فِي الْخَمْرِ » . « 3491 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ ، قَالَ : الْآيَاتُ الْأَوَاخِرُ فِي الرِّبَا .

( 67 ) بَابٌ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ

« 3492 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ » .
هامش
( 3489 ) إسناده ضعيف : أخرجه الدارقطني في « الأشربة » باب « النهي عن الخمر وشرابها » ( 2 / 155 ) حديث ( 2102 ) والحميدي في « مسنده » ( 4 / 253 ) والبيهقيّ في « سننه » ( 6 / 12 ) جميعا من طريق طعمة بن عمرو . . . به . وفي إسناده عمر بن بيان الثعلبي قال الحافظ : مقبول . فليشقص الخنازير : قال الخطابي : معناه فليستحل أكلها والتشقيص يكون من وجهين : أحدهما : أن يذبحها بالمشقص وهو نصل عريض . والوجه الآخر : أن يجعلها أشقاصا وأعضاء بعد ذبحها كما يفصل أجزاء الشاة إذا أرادوا إصلاحها للأكل . وقال في النهاية : وهذا لفظ أمر ومعناه النهي ، تقديره من باع الخمر فليكن للخنازير قصابا . انتهى . ( 3490 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « تفسير سورة البقرة » باب « يمحق اللّه الربا » ( 8 / 51 ) حديث ( 4541 ) ومسلم في « المساقاة » باب « تحريم بيع الخمر » ( 3 / 70 / 1206 ) . ( 3491 ) صحيح : أخرجه ابن ماجة في « الأشربة » باب « التجارة في الخمر » ( 2 / 1122 ) حديث ( 3382 ) وأحمد في « مسنده » ( 6 / 46 ) جميعا من طريق أبي معاوية . . . به . ( 3492 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « البيوع » باب « الكيل على البائع والمعطي » ( 4 / 403 ) حديث ( 2126 ) ومسلم في « البيوع » باب « بطلان بيع المبيع قبل القبض » ( 3 / 32 / 1160 ) كلاهما من طريق مالك . . . به .