تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1514

مساهمون:

ص١٥١٤
« 3493 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : كُنَّا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنْ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ ؛ يَعْنِي : جُزَافًا . « 3494 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا بِأَعْلَى السُّوقِ ؛ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ . « 3495 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو ، عَنْ الْمُنْذِرِ بْنِ عُبَيْدٍ الْمَدِينِيِّ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ .
هامش
قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن من اشترى طعاما فليس له بيعه حتّى يقبضه ، وحكى ذلك عن غير واحد من أهل العلم إجماعا . وأمّا ما حكى عن عثمان البستي من جوازه فإن صح فلا يعقد به . فأما غير الطعام فاختلف فيه الفقهاء على أقوال عديدة . قلنا : ذكرها ابن القيم مفصلة في كتاب عون المعبود ( 9 / 382 ) . ( 3493 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « البيوع » باب « ما ذكر في الأسواق » ( 4 / 398 ) حديث ( 2123 ) ومسلم في « البيوع » باب « بطلان بيع المبيع قبل القبض » ( 3 / 33 / 1160 ) كلاهما من طريق نافع . . . به . قال الخطابي : المقبوض يختلف في الأشياء حسب اختلافها في أنفسها وحسب اختلاف عادات الناس فيه ، فمنها ما يكون بأن يوضع المبيع في يد صاحبه ، ومنها ما يكون بالتخلية بينه وبين المشتري ، ومنها ما يكون بالنقل من موضعه ، ومنها ما يكون بأن يكال وذلك فيما يبيع من الكيل كيلا ، فأما ما يباع منه جزافا صبرة مصبورة على الأرض فالقبض فيه أن ينقل ويحول من مكانه ، فإن ابتاع طعاما كيلا ثمّ أراد أن يبيعه بالكيل الأول لم يجز حتّى يكيله على المشتري ثانيا وذلك لما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم : أنه نهى عن أن يباع الطعام حتّى يجرى فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري . انتهى . ( 3494 ) صحيح : أخرجه البخاري في « البيوع » باب « منتهى التلقي » ( 4 / 439 ) حديث ( 2167 ) من طريق يحيى . . . به . ( 3495 ) صحيح : أخرجه النسائي في « البيوع » باب « النهي عن بيع ما اشترى من الطعام يكيل حتّى يستوفي » ( 7 / 330 ) حديث ( 1618 ) من طريق ابن وهب . . . به .