« 3484 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي مَعْرُوفُ بْنُ سُوَيْدٍ الْجُذَامِيُّ أَنَّ عُلَيَّ بْنَ رَبَاحٍ اللَّخْمِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَلَا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ ، وَلَا مَهْرُ الْبَغِيِّ » .
( 66 ) بَابٌ فِي ثَمَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ
« 3485 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا ، وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا ، وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ » .
« 3486 » - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ
هامش
« مسنده » ( 4 / 308 ) كلاهما من طريق شعبة . . . به .
( 3484 ) صحيح : أخرجه النسائي في « الصيد » باب « النهي عن ثمن الكلب » ( 7 / 215 ) حديث ( 4304 ) من طريق ابن وهب . . . به .
قال الخطابي : فإذا لم يحل ثمن الكلب لم يحل بيعه ، لأن البيع إنّما هو عقد على ثمن ومثمن ، فإذا فسد أحد الشقين فسد الشق الآخر . انتهى .
( 3485 ) صحيح : أخرجه الدارقطني في « سننه » ( 3 / 7 ) حديث ( 21 ) وأبو نعيم في « الحلية » ( 32718 ) كلاهما من طريق ابن وهب . . . به .
قال الخطابي : فيه دليل على أن من أراق خمر النصراني أو قتل خنزيرا له فإنّه لا غرامة عليه لأنّه لا ثمن لها في حكم الدين وفيه دليل على فساد بيع السرقين ، وبيع كل شيء نجس العين وفيه دليل على أن بيع شعر الخنزير لا يجوز . واختلفوا في جواز الانتفاع به . انتهى .
( 3486 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « البيوع » باب « بيع الميتة والأصنام » ( 4 / 495 ) حديث ( 2236 ) ومسلم في « المساقاة » باب « تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير » ( 3 / 71 / 1207 ) كلاهما من طريق الليث . . . به .
يستصبح بها الناس : أي يجعلونها في سرجهم ومصابيحهم يستضيئون بها . أجملوه : أي أذابوه .