« 3480 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ زَيْدٍ الصَّنْعَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهِرَّةِ .
( 65 ) بَابٌ فِي أَثْمَانِ الْكِلَابِ
« 3481 » حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .
« 3482 » - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ - يَعْنِي : ابْنَ عَمْرٍو - عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلَأْ كَفَّهُ تُرَابًا .
« 3483 » - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنِي عَوْنُ ابْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ .
هامش
( 3480 ) صحيح : أخرجه الترمذي في « البيوع » باب « كراهية ثمن الكلب والنسور » ( 3 / 578 ) حديث ( 1280 ) وقال أبو عيسى : هذا حديث غريب . وابن ماجة في « الصيد » باب « الهرة » ( 2 / 1082 ) حديث ( 3250 ) وأحمد في « مسنده » ( 3 / 297 ) جميعا من طريق عبد الرزاق . . . به .
( 3481 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « الإجارة » باب « كسب البغي والإماء » ( 4 / 538 ) حديث ( 2282 ) ومسلم في « المساقاة » باب « تحريم ثمن الكلب » ( 3 / 39 / 1198 ) كلاهما من طريق الزهري . . . به .
فيه دليل على تحريم بيع الكلب ، وظاهره عدم الفرق بين المعلم وغيره سواء كان ممّا يجوز اقتناؤه أو ممّا لا يجوز ، وإليه ذهب الجمهور وقال أبو حنيفة : يجوز ، وقال عطاء والنخعيّ : يجوز بيع كلب الصيد دون غيره . انتهى .
( 3482 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 1 / 278 ) حديث ( 2512 ) والبيهقيّ في « السنن » ( 6 / 6 ) كلاهما من طريق عبيد اللّه بن عمرو . . . به .
قال الخطابي : معنى التراب ها هنا : الحرمان والخيبة . وكان بعض السلف يذهب إلى استعمال الحديث على ظاهره ويرى أن يوضع التراب في كفه . وفيه دليل على أن لا قيمة للكلب إذا تلف ولا يجب فيه عوض . انتهى بتصرف .
( 3483 ) صحيح : أخرجه البخاري في « البيوع » باب « موكل الربا » ( 4 / 368 ) حديث ( 2086 ) وأحمد في