تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1508

مساهمون:

ص١٥٠٨
« 3475 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ : « وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، وَقَالَ فِي السِّلْعَةِ بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا ، فَصَدَّقَهُ الْآخَرُ ، فَأَخَذَهَا » . « 3476 » - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ مَنْظُورٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا بُهَيْسَةُ ، عَنْ أَبِيهَا قَالَتْ : اسْتَأْذَنَ أَبِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ ، فَجَعَلَ يُقَبِّلُ وَيَلْتَزِمُ ، ثُمَّ قَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ ؟ قَالَ : « الْمَاءُ » قَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ ؟ قَالَ : « الْمِلْحُ » قَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ ؟ قَالَ : « أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ » . « 3477 » - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ اللُّؤْلُؤِيُّ ، أَخْبَرَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ حِبَّانَ بْنِ زَيْدٍ الشَّرْعَبِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَرْنٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو خِدَاشٍ - وَهَذَا لَفْظُ عَلِيٍّ - عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا أَسْمَعُهُ يَقُولُ : « الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ : فِي الْكَلَإِ وَالْمَاءِ ، وَالنَّارِ » .
هامش
( 3475 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « الشهادات » باب « اليمين بعد العصر » ( 5 / 335 ) حديث ( 2672 ) ومسلم في كتاب « الإيمان » باب « غلظ تحريم إسبال الإزار » ( 1 / 173 / 103 ) كلاهما من طريق جرير . . . به . ( 3476 ) إسناده ضعيف : تقدم برقم ( 1669 ) . قال الخطابي : قوله ( الملح ) معناه الملح إذا كان في معدنه في أرض أو جبل غير مملوك فإن أحدا لا يمنع من أخذه ، وأمّا إذا صار في حيز مالكه فهو أولى به وله منعه وبيعه والتصرف فيه كسائر أملاكه . انتهى . ( 3477 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 5 / 364 ) والبيهقيّ في « السنن الكبرى » ( 6 / 150 ) كلاهما من طريق جرير بن عثمان . . . به . قال السندي : وقد ذهب قوم إلى ظاهره فقالوا : إن هذه الأمور الثلاثة لا تملك ولا يصحّ بيعها مطلقا ، والمشهور بين العلماء أن المراد بالكلأ هو الكلأ المباح الذي لا يختص بأحد ، وبالماء ماء السماء والعيون والأنّهار التي لا تملك ، وبالنار الشجر الذي يحتطبه الناس من المباح فيوقدونه ، فالماء إذا أحرزه الإنسان في إنائه وملكه يجوز بيعه وكذا غيره . انتهى .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1508 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم